للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي كلام الأئمة كفاية، وهو ظاهر واضح، وحديث هشام بن عروة سيأتي برقم (٢٨٢) فلينظر في موضعه.

ومنذر بن المغيرة: ذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٤٨٠)، ولم يرو عنه سوى بكير بن عبد الله بن الأشج، فهو مجهول لا يعرف؛ لذا لما سأل ابن أبي حاتم أباه عنه قال: "هو مجهول؛ ليس هو بمشهور" [الجرح والتعديل (٨/ ٢٤٢)] [انظر: التهذيب (٤/ ١٥٥)، الميزان (٤/ ١٨٢)، المغني (٢/ ٦٧٧)، وقال: "لا يعرف". بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٥٨)، الإصابة (٤/ ٣٨١)].

وفي مخالفته لهشام بن عروة ما يدل على سوء حفظه أيضًا.

ولابن حزم وابن القيم في هذا الحديث كلام غير مقبول، فليراجع في موضعه، وكلام ابن القطان الفاسي أصوب من كلامهما، وانظر ما كتبه الألباني في ذلك في: صحيح أبي داود (٢/ ٤٠).

***

٢٨١ - قال أبو داود: حدثنا يوسف بن موسى: حدثنا جرير، عن سهيل -يعني: ابن أبي صالح-، عن الزهري، عن عروة بن الزبير: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش: أنها أمرت أسماء - أو: أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش -: أن تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، ثم تغتسل.

• حديث شاذ.

ومن طريق أبي داود: أخرجه البيهقي (١/ ٣٣١).

ثم قال: "هكذا رواه جرير بن عبد الحميد، عن سهيل، ورواه خالد بن عبد الله، عن سهيل، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء، في شأن فاطمة بنت أبي حبيش، فذكر قصة في كيفية غسلها إذا رأت الصفارة فوق الماء.

ورواه محمد بن عمرو بن علقمة، عن الزهري، عن عروة، عن فاطمة، فذكر استحاضتها وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - إياها بالإمساك عن الصلاة إذا رأت الدم الأسود.

وفيه وفي رواية هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، دلالة على أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تميز بين الدمين.

ورواية سهيل فيه انظر، وفي إسناد حديثه، ثم في الرواية الثانية عنه دلالة على أنَّه لم يحفظها كما ينبغي".

قلت: أما رواية محمد بن عمرو فسيأتي الكلام عليها في موضعه عند الحديث رقم (٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>