للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَائِعًا، أَوْ مُشْتَرِيًا (إطْلَاقُ تَصَرُّفٍ) فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ صَبِيٍّ، وَمَجْنُونٍ، وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ، وَتَعْبِيرِي بِإِطْلَاقِ التَّصَرُّفِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالرُّشْدِ. وَإِنَّمَا صَحَّ بَيْعُ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ الْعِتْقُ. (وَعَدَمُ إكْرَاهٍ بِغَيْرِ حَقٍّ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

مِنْهَا عَامَّانِ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، وَالْأَخِيرَيْنِ خَاصَّانِ بِالْمُشْتَرِي فَلِذَلِكَ أَظْهَرَ فِي مَحَلِّ الْإِضْمَارِ فِي قَوْلِهِ: وَإِسْلَامُ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ إلَخْ، وَلَمْ يَقُلْ وَإِسْلَامُهُ أَيْ: الْعَاقِدِ. وَالْمُرَادُ بِالْمُشْتَرِي مَنْ وَقَعَ لَهُ الشِّرَاءُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَإِسْلَامُ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ إلَخْ، وَخَرَجَ بِالْعَاقِدِ الْمُتَوَسِّطُ كَالدَّلَّالِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ فِيهِمَا بَلْ الشَّرْطُ فِيهِ التَّمْيِيزُ فَقَطْ ع ش. (قَوْلُهُ: بَائِعًا، أَوْ مُشْتَرِيًا) اقْتَصَرَ عَلَيْهِمَا لِكَوْنِ الْكَلَامِ فِي الْبَيْعِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ عَدَمَ الْحَجْرِ مُعْتَبَرٌ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ.

وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَشَرْطُ الْعَاقِدِ الْبَائِعِ، أَوْ غَيْرِهِ. اهـ.

لَا يُقَالُ كَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ حَذْفَ الْأَلِفَ مِنْ، أَوْ فِي قَوْلِهِ، أَوْ مُشْتَرِيًا؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْعَاقِدَ فِي بَيَانِ الْأَرْكَانِ شَامِلًا لِلْبَائِعِ، وَالْمُشْتَرِي لِأَنَّا نَقُولُ: نَبَّهَ بِهِ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فِي اللَّفْظِ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ اثْنَانِ، وَأَرَادَ بِالْعَاقِدِ هُنَا مَنْ لَهُ دَخْلٌ فِي تَحْصِيلِ التَّمْلِيكِ بِالثَّمَنِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ وَهُوَ صَادِقٌ بِكُلٍّ مِنْ الْبَائِعِ، وَالْمُشْتَرِي ع ش. (قَوْلُهُ: إطْلَاقُ تَصَرُّفٍ) وَلَوْ احْتِمَالًا فِيمَنْ لَمْ يُعْلَمْ تَصَرُّفُ غَيْرِهِ عَنْهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ مِنْ الْأَحْرَارِ، أَمَّا مَنْ عُلِمَ رِقُّهُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْعِلْمِ، وَالْإِذْنِ لَهُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِهِ، وَالْمُرَادُ بِمُطْلَقِ التَّصَرُّفِ مَنْ أَذِنَ لَهُ الشَّارِعُ فِي التَّصَرُّفِ فَيَدْخُلُ الْوَلِيُّ فِي مَالِ مُوَلِّيهِ، وَكَوْنُهُ لَا يَتَصَرَّفُ إلَّا بِالْمَصْلَحَةِ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى إطْلَاقِ التَّصَرُّفِ: وَقَوْلُهُ: مَنْ أَذِنَ لَهُ الشَّارِعُ إلَخْ لَكِنْ فِيهِ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ حِينَئِذٍ لِقَوْلِهِ وَإِنَّمَا صَحَّ بَيْعُ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ إلَخْ كَمَا أَوْرَدَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّوْبَرِيُّ: مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِإِطْلَاقِ التَّصَرُّفِ صِحَّتُهُ، وَقَرَّرَ شَيْخُنَا وَشَرَطَ أَيْضًا إبْصَارَ الْعِوَضِ، وَهُوَ شَرْطٌ خَامِسٌ مُعْتَبَرٌ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا، وَسَيُشِيرُ إلَيْهِ الْمَتْنُ بِقَوْلِهِ وَتُعْتَبَرُ رُؤْيَةٌ تَلِيقُ ع ش مَعَ زِيَادَةٍ،.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ إطْلَاقُ تَصَرُّفٍ أَيْ: صِحَّةُ تَصَرُّفٍ، وَلَوْ بِالْبَيْعِ وَحِينَئِذٍ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ. (قَوْلُهُ: بِسَفَهٍ) مُطْلَقًا، أَوْ فَلَسٍ بِالنِّسْبَةِ لِبَيْعِ عَيْنِ مَالِهِ شَرْحُ م ر، أَمَّا شِرَاؤُهُ بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ فَيَصِحُّ. (قَوْلُهُ: وَتَعْبِيرِي بِإِطْلَاقِ تَصَرُّفٍ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ أَوْرَدَ عَلَى مَفْهُومِهِ السَّفِيهَ الْمُهْمَلَ، وَهُوَ مَنْ بَلَغَ مُصْلِحًا لِدِينِهِ، وَمَالِهِ ثُمَّ بَذَّرَ، وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ، وَلَيْسَ بِرَشِيدٍ، وَأَوْرَدَ عَلَى مَفْهُومِ إطْلَاقِ التَّصَرُّفِ الْمُكَاتَبَ، وَالْعَبْدَ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، وَالْوَكِيلَ فَإِنَّ كُلًّا غَيْرُ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ؛ لِأَنَّ كُلًّا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَهَبَ، وَلَا أَنْ يَتَصَدَّقَ، وَيَصِحُّ بَيْعُهُ ح ل. وَأَجَابَ الْمَحَلِّيُّ وم ر عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالرُّشْدِ عَدَمُ الْحَجْرِ، وَأَجَابَ الشَّوْبَرِيُّ عَنْ الثَّانِي بِأَنَّ الْمُرَادَ بِإِطْلَاقِ التَّصَرُّفِ صِحَّتُهُ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ: وَإِنَّمَا يَصِحُّ بَيْعُ الْعَبْدِ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُرَادُ بِإِطْلَاقِ التَّصَرُّفِ صِحَّتَهُ كَانَ هَذَا دَاخِلًا فَلَا يَرِدْ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا صَحَّ بَيْعُ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ) أَيْ: مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ فَهُوَ وَارِدٌ عَلَى مَفْهُومِ إطْلَاقِ التَّصَرُّفِ أَيْضًا ح ل، وَالْمُرَادُ بِالْبَيْعِ الشِّرَاءُ، وَمِنْ بِمَعْنَى اللَّامِ فَقَوْلُهُ: بِعْتُك نَفْسَك بِكَذَا كَقَوْلِهِ: أَعْتَقْتُك بِجَامِعِ إزَالَةِ الرِّقِّ فِيهِمَا وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَلَوْ سَفِيهًا وَهُوَ مُتَّجَهٌ بَلْ لَا يَظْهَرُ الْإِيرَادُ إلَّا عَلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ وَهُوَ رَشِيدٌ لَا يَرِدُ عَلَى الْمُصَنِّفِ وَقَوْلُ السَّيِّدِ: بِعْتُك نَفْسَك يَتَضَمَّنُ الْإِذْنَ فِي الْقَبُولِ لَكِنَّ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ حَجّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اشْتِرَاطِ الرُّشْدِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ بِعِوَضٍ، وَهُوَ لَا يَصِحُّ الْتِزَامُهُ لِلْعِوَضِ إلَّا إذَا كَانَ رَشِيدًا ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَقْصُودَهُ) أَيْ: الْبَيْعِ أَيْ: الْمَقْصُودِ مِنْهُ الْعِتْقُ، فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ إطْلَاقِ التَّصَرُّفِ، وَقَدْ يُوهِمُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ بَيْعٌ حَقِيقِيٌّ، وَلَكِنْ لَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْمِلْكَ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ بِهِ الْعِتْقُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ هُوَ بَيْعٌ لَفْظًا حَصَلَ بِهِ الْعِتْقُ فَقَوْلُهُ: بِعْتُك نَفْسَك بِكَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ: أَعْتَقْتُك بِكَذَا وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ كَشَرْحِ م ر وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ سَفِيهًا لَكِنَّ كَوْنَهُ عَقْدَ عَتَاقَةٍ يَقْتَضِي اشْتِرَاطَ الرُّشْدِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ثُمَّ رَأَيْت حَجّ صَرَّحَ بِهِ فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ ع ش وَفِيهِ عَلَى م ر قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَقْصُودَهُ الْعِتْقُ هَذَا إذَا اشْتَرَى نَفْسَهُ لِنَفْسِهِ، وَأَمَّا لَوْ قَالَ لَهُ آخَرُ: اشْتَرِ نَفْسَك عَنِّي مِنْ سَيِّدِك بِكَذَا فَاشْتَرَى كَذَلِكَ كَانَ بَيْعًا حَقِيقَةً، وَلَا يَضُرُّ كَوْنُ الْعَبْدِ مَحْجُورًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ بَيْعَ السَّيِّدِ لَهُ بِمَنْزِلَةِ إذْنِهِ لَهُ كَمَا لَوْ بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ لِلْمُرْتَهِنِ بِلَا إذْنٍ. اهـ. وَمِثْلُهُ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَعَدَمُ إكْرَاهٍ بِغَيْرِ حَقٍّ) أَيْ: فِي مَالِهِ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يُقَيِّدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>