للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّافِعِيِّ الْحِلَّ فِيمَا إذَا قَصَدَهُمَا، وَتَعْبِيرِي بِمَتَاعٍ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِأَمْتِعَةٍ (وَ) فِي (تَفْسِيرٍ) لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ دُونَ الْقُرْآنِ وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ (أَكْثَرَ) مِنْ الْقُرْآنِ فَإِنْ كَانَ الْقُرْآنُ أَكْثَرَ أَوْ تَسَاوَيَا حَرُمَ ذَلِكَ وَحَيْثُ لَمْ يَحْرُمْ يُكْرَهُ وَقَوْلِي: أَكْثَرَ مِنْ زِيَادَتِي وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ يَحِلُّ حَمْلُهُ فِي سَائِرِ مَا كُتِبَ هُوَ عَلَيْهِ لَا لِدِرَاسَةٍ كَالدَّنَانِيرِ الْأُحْدِيَّةِ.

(وَ) حَلَّ (قَلْبُ وَرَقِهِ بِعُودٍ) أَوْ نَحْوِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَمْلٍ وَلَا فِي مَعْنَاهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَلَبَهُ بِيَدِهِ وَلَوْ بِلَفِّ خِرْقَةٍ عَلَيْهَا.

(وَلَا يَجِبُ مَنْعُ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ) وَلَوْ جُنُبًا (مِمَّا ذُكِرَ) مِنْ الْحَمْلِ وَالْمَسِّ لِحَاجَةِ تَعَلُّمِهِ وَمَشَقَّةِ اسْتِمْرَارِهِ مُتَطَهِّرًا فَمَحَلُّ عَدَمِ الْوُجُوبِ إذَا كَانَ ذَلِكَ لِلدِّرَاسَةِ، وَالتَّصْرِيحُ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ وَبِالْمُمَيِّزِ مِنْ زِيَادَتِي، وَخَرَجَ بِالْمُمَيِّزِ غَيْرُهُ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ، وَتَحْرُمُ كِتَابَةُ مُصْحَفٍ بِنَجِسٍ وَمَسُّهُ بِعُضْوٍ نَجِسٍ وَالسَّفَرُ بِهِ إلَى بِلَادِ الْكُفْرِ

(وَلَا يَرْتَفِعُ يَقِينُ طُهْرٍ أَوْ حَدَثٍ بِظَنِّ ضِدِّهِ) وَلَا بِالشَّكِّ فِيهِ الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى وَهُمَا مُرَادُ الْأَصْلِ بِتَعْبِيرِهِ بِالشَّكِّ الْمَحْمُولِ عَلَى مُطْلَقِ التَّرَدُّدِ فَيَأْخُذُ بِالْيَقِينِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ الْحِلَّ فِيمَا إلَخْ) مُعْتَمَدٌ لِأَنَّ الْمَتَاعَ جُرْمٌ يَصْلُحُ لِلِاسْتِتْبَاعِ بِخِلَافِ قَصْدِ الْجُنُبِ الْقِرَاءَةَ مَعَ الذِّكْرِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ لِأَنَّ الذِّكْرَ عَرْضٌ فَلَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِتْبَاعِ. (قَوْلُهُ وَفِي تَفْسِيرٍ) أَيْ: وَحَلَّ حَمْلُهُ أَيْ: الْقُرْآنِ فِي تَفْسِيرٍ هَلْ وَإِنْ قَصَدَ الْقُرْآنَ وَحْدَهُ؟ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ نَعَمْ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ إذَا كَانَ أَكْثَرَ) أَيْ: يَقِينًا فَيَحْرُمُ عِنْدَ الشَّكِّ، وَالْعِبْرَةُ فِي الْكَثْرَةِ بِالْحُرُوفِ وَهَلْ الْمُرَادُ الْمَلْفُوظُ بِهَا أَوْ الْمَرْسُومَةُ خَطَأً؟ . احْتِمَالَانِ رَجَّحَ مِنْهُمَا فِي الْإِمْدَادِ الْأَوَّلَ وَفِي التُّحْفَةِ الثَّانِيَ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَدَلِ الْفَاتِحَةِ حَيْثُ اعْتَبَرَ الْكَمِّيَّةَ فِيهِ بِاللَّفْظِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مَا حَقُّهُ أَنْ يُرْسَمَ وَإِنْ رَسَمَ بِخِلَافِهِ، وَانْظُرْ لَوْ حَذَفَ الْكَاتِبُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ شَوْبَرِيٌّ وَفِي شَرْحِ م ر وَالْعِبْرَةُ فِي الْكَثْرَةِ وَعَدَمِهَا فِي الْمَسِّ بِمَوْضِعِهِ وَفِي الْحَمْلِ بِالْجَمِيعِ. اهـ.

وَأَمَّا الْمُصْحَفُ الْمُحَشَّى فَعَنْ م ر أَنَّهُ كَالتَّفْسِيرِ وَعَنْ الْعَلْقَمِيِّ أَنَّهُ يَحْرُمُ مَسُّهُ مُطْلَقًا وَهُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّ الْوَرَقَ كَانَ يَحْرُمُ مَسُّهُ قَبْلَ التَّحْشِيَةِ فَكَذَا بَعْدَهَا وَفِي ع ش قَالَ شَيْخُنَا ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِهِ لِلْإِرْشَادِ، وَالْمُرَادُ أَيْ: بِالتَّفْسِيرِ فِيمَا يَظْهَرُ التَّفْسِيرُ، وَمَا يَتْبَعُهُ مِمَّا يُذْكَرُ مَعَهُ وَلَوْ اسْتِطْرَادًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُنَاسَبَةٌ بِهِ وَالْكَثْرَةُ مِنْ حَيْثُ الْحُرُوفُ لَفْظًا لَا رَسْمًا، وَمِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ فَتَمَحُّضُ إحْدَى الْوَرَقَاتِ مِنْ أَحَدِهِمَا لَا عِبْرَةَ بِهِ. اهـ أَقُولُ: وَانْظُرْ إذَا حَكَى الْمُفَسِّرُ جَمِيعَ الْقُرْآنِ عَلَى حِدَتِهِ، ثُمَّ عَقَّبَهُ بِجَمِيعِ التَّفْسِيرِ عَلَى حِدَّتِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ تَسَاوَيَا) وَفَارَقَ اسْتِوَاءُ الْحَرِيرِ مَعَ غَيْرِهِ حَيْثُ لَا يَحْرُمُ لِتَعْظِيمِ الْقُرْآنِ وَلَوْ شَكَّ فِي كَوْنِ التَّفْسِيرِ أَكْثَرَ أَوْ مُسَاوِيًا حَلَّ فِيمَا يَظْهَرُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمَانِعِ، وَهُوَ الِاسْتِوَاءُ حَجّ ح ل وَالْمُعْتَمَدُ الْحُرْمَةُ. م ر (قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ لِدَرْسِهِ أَيْ: لِأَنَّ الْحَمْلَ يُقَاسُ عَلَى الْمَسِّ. (قَوْلُهُ الْأَحَدِّيَّةِ) أَيْ: الْمَكْتُوبِ فِيهَا {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: ١] . وَلَيْسَ هَذَا تَكْرَارًا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَمَا عَلَى النَّقْدِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ ثَمَّ مَسُّ الْحُرُوفِ الْمَكْتُوبَةِ، وَالْمَقْصُودَ هُنَا مَسُّ مَا كُتِبَ عَلَيْهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ التَّمْثِيلُ بِالدَّنَانِيرِ. ع ش وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: إنَّ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَسِّ وَهَذَا فِي الْحَمْلِ

(قَوْلُهُ وَحَلَّ قَلْبُ وَرَقِهِ بِعُودٍ) أَيْ: إنْ كَانَ عَلَى هَيْئَةٍ لَا يُعَدُّ فِيهَا حَامِلًا لِلْوَرَقِ، وَإِلَّا حَرُمَ شَيْخُنَا وَمِنْهُ مَا لَوْ لَفَّ كُمَّهُ مِنْ غَيْرِ عُودٍ، وَاسْتُشْكِلَ عَدَمُ تَأْثِيرِ الْمَسِّ بِالْعُودِ هُنَا بِخِلَافِ مَسِّهِ لِنَجَاسَةٍ، وَهُوَ بِيَدِ الْمُصَلِّي قَالَ فِي الْإِيعَابِ: وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى مَا يُخِلُّ بِالتَّعْظِيمِ وَلَا إخْلَالَ مَعَ عَدَمِ الْمَسِّ بِالْيَدِ، وَثَمَّ عَلَى التَّنَزُّهِ عَنْ النَّجَاسَةِ وَمُمَاسَّتِهَا لِأَنَّهَا لِفُحْشِهَا صَارَ الْمُتَّصِلُ بِهَا مُتَّصِلًا بِالْمُصَلِّي فَيْضٌ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَلَا فِي مَعْنَاهُ) وَهُوَ الْمَسُّ

(قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ) أَيْ: عَلَى الْوَلِيِّ وَالْمُعَلِّمِ ح ل وَفِي الْعُبَابِ أَنَّهُ يُسَنُّ ع ش وَخَرَجَ الْمُعَلِّمُ لَكِنْ أَفْتَى الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ بِأَنَّ مُؤَدِّبَ الْأَطْفَالِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُقِيمَ بِلَا حَدَثٍ أَكْثَرَ مِنْ أَدَاءِ فَرِيضَةٍ يُسَامَحُ لَهُ فِي مَسِّ أَلْوَاحِ الصِّبْيَانِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِ لَكِنْ يَتَيَمَّمُ. اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَح ف.

(قَوْلُهُ وَلَوْ جُنُبًا) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ. (قَوْلُهُ لِحَاجَةِ تَعَلُّمِهِ) الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ. قَالَ ح ل: وَأَمَّا وَهُوَ وَسِيلَةٌ إلَى ذَلِكَ كَحَمْلِهِ لِلْمَكْتَبِ، وَالْإِتْيَانِ بِهِ لِلْمُعَلِّمِ لِيَفْهَمَ مِنْهُ قَالَ شَيْخُنَا كَابْنِ حَجَرٍ أَيْ: وَلَوْ كَانَ حَافِظًا عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ وَفَرَغَتْ مُدَّةَ حِفْظِهِ، وَالظَّاهِرُ الْمُتَبَادِرُ أَنَّ الْمُرَادَ التَّمْيِيزُ الشَّرْعِيُّ. اهـ. (قَوْلُهُ وَمَسُّهُ بِعُضْوٍ نَجِسٍ) وَلَا تَحْرُمُ قِرَاءَتُهُ بِفَمٍ نَجِسٍ بَلْ تُكْرَهُ م ر وَفِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ نَجِسٍ وَلَوْ بِمَعْفُوٍّ عَنْهُ. اهـ ع ش وَقَالَ سم بِغَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ. اهـ وَعِبَارَةُ ح ل وَمَسُّهُ بِعُضْوٍ نَجِسٍ لَا بِعُضْوٍ طَاهِرٍ مِنْ بَدَنٍ نَجِسٍ وَقَوْلُهُ نَجِسٍ أَيْ: وَلَوْ بِمَعْفُوٍّ عَنْهُ حَيْثُ كَانَ عَيْنًا لَا أَثَرًا وَيُحْتَمَلُ الْأَخْذَ بِالْإِطْلَاقِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ، وَمَسُّهُ بِعُضْوٍ مُتَنَجِّسٍ بِرَطْبٍ مُطْلَقًا وَبِجَافٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ، وَيَحْرُمُ كَتْبُ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ، وَكُلِّ اسْمٍ مُعَظَّمٍ وَفِي الْكَبِيرِ وَكُلِّ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ وَمَا هُوَ آلَةٌ لِذَلِكَ بِمُتَنَجِّسٍ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَالسَّفَرُ بِهِ إلَى بِلَادِ الْكُفْرِ) حَيْثُ خِيفَ وُقُوعُهُ فِي يَدِ كَافِرٍ. ح ل

(قَوْلُهُ وَلَا يَرْتَفِعُ يَقِينُ طُهْرٍ) لَعَلَّ الْمُنَاسِبَ تَقْدِيمُ هَذَا عَلَى قَوْلِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>