للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلِلْحَاجَةِ فِي الثَّانِيَةِ. وَالْأَصْلُ فِي الْجَوَازِ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ «أَنَّ قَدَحَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي كَانَ يَشْرَبُ فِيهِ كَانَ مُسَلْسَلًا بِفِضَّةٍ لِانْصِدَاعِهِ» أَيْ مُشَعَّبًا بِخَيْطٍ فِضَّةٍ لِانْشِقَاقِهِ، وَالتَّصْرِيحُ بِذِكْرِ الْكَرَاهَةِ مِنْ زِيَادَتِي، وَخَرَجَ بِغَيْرِ حَاجَةٍ الصَّغِيرَةُ لِحَاجَةٍ فَلَا تُكْرَهُ لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ. وَأَصْلُ ضَبَّةِ الْإِنَاءِ مَا يَصْلُحُ بِهِ خَلَلُهُ مِنْ صَفِيحَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَإِطْلَاقُهَا عَلَى مَا هُوَ لِلزِّينَةِ تَوَسُّعٌ وَمَرْجِعُ الْكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ الْعُرْفُ وَقِيلَ: الْكَبِيرَةُ مَا تَسْتَوْعِبُ جَانِبًا مِنْ الْإِنَاءِ كَشَفَةٍ أَوْ أُذُنٍ، وَالصَّغِيرَةُ دُونَ ذَلِكَ فَإِنْ شَكَّ فِي الْكِبَرِ فَالْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ وَالْمُرَادُ بِالْحَاجَةِ غَرَضُ الْإِصْلَاحِ لَا الْعَجْزُ عَنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؛ لِأَنَّ الْعَجْزَ عَنْ غَيْرِهِمَا يُبِيحُ اسْتِعْمَالَ الْإِنَاءِ الَّذِي كُلُّهُ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ فَضْلًا عَنْ الْمُضَبَّبِ بِهِ وَقَوْلِي كَالْمُحَرَّرِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ: لِزِينَةٍ لِمَا مَرَّ. (وَيَحِلُّ نَحْوُ نُحَاسٍ) بِضَمِّ النُّونِ أَشْهُرُ مِنْ كَسْرِهَا (مُوِّهَ) أَيْ طُلِيَ (بِنَقْدٍ) أَيْ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (لَا عَكْسُهُ) بِأَنْ مُوِّهَ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ بِنَحْوِ نُحَاسٍ أَيْ فَلَا يَحِلُّ.

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْكَرَاهَةِ وَقَوْلُهُ وَجَازَ أَيْ: وَلَمْ يَحْرُمْ وَهَذَا جَوَابٌ عَمَّا يَرُدُّ عَلَى التَّعْلِيلِ قَبْلَهُ بِأَنْ يُقَالَ: مُقْتَضَى هَذَا التَّعْلِيلِ الْحُرْمَةُ وَقَوْلُهُ وَلِلْحَاجَةِ فِي الثَّانِيَةِ تَعْلِيلٌ لِمُطْلَقِ الْجَوَازِ، وَحَيْثُ جَازَ الِاسْتِعْمَالُ جَازَ التَّضْبِيبُ، وَلَوْ تَعَدَّدَتْ ضَبَّاتٌ صَغِيرَةٌ لِزِينَةٍ فَإِنْ كَانَ مَجْمُوعُهَا مِقْدَارَ ضَبَّةٍ كَبِيرَةٍ لَمْ يَحِلَّ وَإِلَّا حَلَّ ح ل وَقَوْلُهُ لَمْ يَحِلَّ أَيْ: لِمَا فِيهِ مِنْ الْخُيَلَاءِ وَبِهِ فَارَقَ وَمَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ تَعَدَّدَ الدَّمُ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ، وَلَوْ اجْتَمَعَ لَكَثُرَ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ فِي الْجَوَازِ) الْمُرَادُ الْجَوَازُ الْمُطْلَقُ لَا بِقَيْدِ الْكَرَاهَةِ وَهَذَا مُشْكِلٌ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّ الْجَوَازَ الْمُطْلَقَ لَمْ يُدَّعَ فِي صُورَةٍ مِمَّا سَبَقَ حَتَّى يُسْتَدَلَّ عَلَيْهِ، وَالثَّانِي أَنَّ الشَّارِحَ أَقَامَ هَذَا الدَّلِيلَ بِعَيْنِهِ فِيمَا بَعْدُ عَلَى الْإِبَاحَةِ بِمَعْنَى اسْتِوَاءِ الطَّرَفَيْنِ فَهَذَا الصَّنِيعُ مِنْ الشَّارِحِ غَيْرُ ظَاهِرٍ فَلْيُنْظَرْ فِي ضَبَّةِ الْقَدَحِ فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً كَانَ الْخَبَرُ دَلِيلًا لِلْإِبَاحَةِ، وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً كَانَ دَلِيلًا لِلْجَوَازِ مَعَ الْكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا لِحَاجَةٍ لَكِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ قَوْلِهِ أَيْ: مُشَعَّبًا بِخَيْطٍ أَنَّ الضَّبَّةَ كَانَتْ صَغِيرَةً. (قَوْلُهُ أَنَّ قَدَحَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) وَاشْتَرَى هَذَا الْقَدَحَ مِنْ مِيرَاثِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ بِثَمَانِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَعَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ رَآهُ بِالْبَصْرَةِ وَشَرِبَ مِنْهُ، وَيُقَالُ: أَصْلُهُ مِنْ الْأَثْلِ، وَلَوْنُهُ يَمِيلُ إلَى الصُّفْرَةِ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْ: مُشَعَّبًا) أَيْ: مُصَلَّحًا مِنْ التَّشْعِيبِ، وَهُوَ الْإِصْلَاحُ حِفْنِيٌّ وَهُوَ بِالتَّشْدِيدِ، وَهُوَ بَيَانٌ لِلْمُرَادِ مِنْ السَّلْسَلَةِ لَا حَقِيقَتِهَا بِرْمَاوِيٌّ وَالْمُتَبَادِرُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ أَيْ: مُشَعَّبًا بِخَيْطِ فِضَّةٍ أَنَّ الضَّبَّةَ كَانَتْ صَغِيرَةً، وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا كُلَّهَا لِحَاجَةٍ فَهَذِهِ صُورَةُ الْإِبَاحَةِ، قِيلَ: سَلْسَلَةُ أَنَسٍ وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ فَصَارَ إجْمَاعًا وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَقَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ هَذَا كَذَا كَذَا مَرَّةً، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإِشَارَةَ عَائِدَةٌ عَلَى الْقَدَحِ بِصِفَتِهِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا، وَاحْتِمَالُ عَوْدِهَا عَلَيْهِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ صِفَتِهِ خِلَافُ الظَّاهِرِ. اهـ م ر (قَوْلُهُ وَأَصْلُ ضَبَّةِ الْإِنَاءِ) أَيْ: لُغَةً. (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهَا) كَخَيْطِ فِضَّةٍ. (قَوْلُهُ تَوَسُّعٌ) هُوَ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ: أَنْ يُوضَعَ اللَّفْظُ لِشَيْءٍ ثُمَّ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ الْأَعَمُّ فَهَذَا أَصْلُهُ، وَالْوَضْعُ هُنَا لِإِصْلَاحِ خَلَلِ الْإِنَاءِ، ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي الْأَعَمِّ مِنْ الْإِصْلَاحِ أَوْ الزِّينَةِ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ فَالْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ) أَيْ: بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْحَرِيرِ وَالتَّفْسِيرُ إذَا شَكَّ فِي أَنَّهُ أَكْثَرُ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُضَبَّبِ الْجَوَازُ وَفِي الْحَرِيرِ وَالْقُرْآنِ الْحُرْمَةُ سم وَكَذَا لَوْ عَلِمَ الْكِبَرَ، وَشَكَّ فِي أَنَّهَا لِزِينَةٍ أَوْ لِحَاجَةٍ ع ش وَعِبَارَةُ ح ل فَالْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ أَيْ: الْأَصْلُ إبَاحَةُ الْإِنَاءِ قَبْلَ تَضْبِيبِهِ بِخِلَافِ الْحَرِيرِ إذَا رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ حَيْثُ شَكَّ فِي كَثْرَتِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ تَحْرِيمُ اسْتِعْمَالِ الْحَرِيرِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي غَيْرِ الْحَرِيرِ الْمُطَرَّفِ بِهِ فَإِنَّهُ شَبِيهٌ بِالضَّبَّةِ. اهـ، وَدَخَلَ تَحْتَ قَوْلِهِ فَالْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ صُوَرٌ لِأَنَّهُ إذَا شَكَّ فِي الْكِبَرِ وَالصِّغَرِ تَارَةً يُعْلَمُ كَوْنُهَا لِلزِّينَةِ أَوْ بَعْضِهَا لِزِينَةٍ، وَبَعْضُهَا لِحَاجَةٍ فَنَحْكُمُ بِالْكَرَاهَةِ فِيهِمَا لِأَنَّ الشَّكَّ إنَّمَا أَسْقَطَ الْحُرْمَةَ، وَأَمَّا إذَا عَلِمَ كَوْنَهَا لِحَاجَةٍ فَلَا حُرْمَةَ وَلَا كَرَاهَةَ وَكَذَا إذَا شَكَّ هَلْ هِيَ لِلزِّينَةِ أَوْ لِلْحَاجَةِ؟ فَتَارَةً يَعْلَمُ الْكِبَرَ فَتُكْرَهُ، وَتَارَةً يَعْلَمُ الصِّغَرَ فَلَا حُرْمَةَ، وَلَا كَرَاهَةَ وَكَذَا إذَا شَكَّ فِي الْكِبَرِ وَالصِّغَرِ فَتُضَمُّ هَذِهِ الصُّوَرُ لِبَقِيَّةِ صُوَرِ الضَّبَّةِ. شَيْخُنَا ح ف.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْعَجْزَ إلَخْ) ، وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي تَحْرِيمِ ضَبَّةِ الذَّهَبِ مِنْ أَنَّ الْخُيَلَاءَ فِيهِ أَكْثَرُ أَنَّهُ يُقَدَّمُ حِينَئِذٍ إنَاءُ الْفِضَّةِ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ وَجَدَ مَيِّتَةً نَحْوَ كَلْبٍ وَحَيَوَانٍ آخَرَ قَدَّمَ الثَّانِيَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَضْلًا) مَصْدَرٌ مَنْصُوبٌ إمَّا بِفِعْلِ مَحْذُوفٍ هُوَ حَالٌ مِنْ اسْتِعْمَالٍ أَيْ: حَالَةَ كَوْنِ الِاسْتِعْمَالِ يَفْضُلُ فَضْلًا أَيْ: يَزِيدُ عَنْ حِلِّ التَّضْبِيبِ، وَإِمَّا عَلَى الْحَالِ مِنْ اسْتِعْمَالٍ، وَفِي اسْتِعْمَالِهِ فِي الْإِثْبَاتِ كَمَا هُنَا نَظَرٌ لِقَوْلِ ابْنِ هِشَامٍ: إنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي النَّفْيِ نَحْوَ فُلَانٍ لَا يَمْلِكُ دِرْهَمًا فَضْلًا عَنْ دِينَارٍ فَاسْتِعْمَالُهُ هُنَا مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ إلَّا أَنْ يُؤَوَّلَ يُبِيحُ بِلَمْ يَحْرُمْ فَيَكُونُ فِي حَيِّزِ نَفْيٍ تَأْوِيلًا شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) مِنْ صِدْقِ قَوْلِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ عَلَى مَا بَعْضُهَا لِزِينَةٍ، وَبَعْضُهَا لِحَاجَةٍ أَيْ: وَقَوْلُ الْمِنْهَاجِ لَا يَصْدُقُ بِذَلِكَ إلَّا إذَا أُرِيدَ بِهِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا ح ل (قَوْلُهُ وَيَحِلُّ نَحْوُ نُحَاسٍ إلَخْ) وَأَمَّا التَّمْوِيهُ الَّذِي هُوَ الْفِعْلُ فَحَرَامٌ مُطْلَقًا حَتَّى فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ لِأَنَّ فِيهِ إضَاعَةَ مَالٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>