للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَوْ (حَبِلَتْ مِنْ حُرٍّ) كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ وَلَوْ كَافِرًا أَوْ مَجْنُونًا (أَمَتُهُ) وَلَوْ بِلَا وَطْءٍ أَوْ بِوَطْءٍ مُحَرَّمٍ (فَوَضَعَتْ حَيًّا

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: لَوْ حَبِلَتْ) مِنْ بَابِ طَرِبَ اهـ مُخْتَارٌ (قَوْلُهُ: مِنْ حُرٍّ) أَيْ بِوَلَدٍ لِمِثْلِهِ لِمِثْلِهِ بِأَنْ بَلَغَ فَلَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ وَقَدْ اسْتَكْمَلَ تِسْعَ سِنِينَ وَلَمْ يَرَ مَنِيًّا قَبْلَ الْوَطْءِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْئِهِ بِلَحْظَتَيْنِ نُسِبَ الْوَلَدُ إلَيْهِ وَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ وَلَا يَنْفُذُ إيلَادُهُ وَفُرِّقَ بِأَنَّ النَّسَبَ يَكْفِي فِيهِ الْإِمْكَانُ بِخِلَافِ الْإِيلَادِ شَرْحُ ابْنِ حَجَرٍ، وَأَمَّا قَوْلُ م ر لَمْ يَسْتَكْمِلْ تِسْعَ سِنِينَ فَقَالَ ع ش عَلَيْهِ صَوَابُهُ اسْتَكْمَلَ تِسْعَ سِنِينَ؛ لِأَنَّ الَّذِي لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ: مِنْ حُرٍّ) أَيْ غَيْرِ مُرْتَدٍّ؛ لِأَنَّ إيلَادَهُ مَوْقُوفٌ م ر (قَوْلُهُ: كُلُّهُ) فَاعِلٌ بِحُرٍّ؛ لِأَنَّهُ صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ بِمَعْنَى مُحَرَّرٍ وَقَوْلُ ع ش وَيَجُوزُ جَرُّهُ تَوْكِيدًا فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ النَّكِرَةَ لَا تُؤَكَّدُ إلَّا عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ بِشَرْطِ الْإِفَادَةِ وَلَئِنْ سَلِمَ أَنَّهُ جَارٍ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ فَهُوَ وَإِنْ صَحَّ فِي الْأَوَّلِ أَيْ قَوْلِهِ كُلُّهُ لَا يَصِحُّ فِي الثَّانِي أَيْ قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِأَنَّهُ مِنْ أَلْفَاظِ التَّوْكِيدِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الرَّفْعُ مُتَعَيِّنًا عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ النَّصْبَ عَلَى التَّشْبِيهِ بِالْمَفْعُولِ بِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضُهُ) فِيهِ أَنَّ الْمُبَعَّضَ لَيْسَ أَهْلًا لِلْوَلَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ فَكَيْفَ يَنْفُذُ إيلَادُهُ.

وَأُجِيبُ بِأَنَّ الرِّقَّ انْقَطَعَ بِمَوْتِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَافِرًا) أَيْ أَصْلِيًّا (قَوْلُهُ: أَمَتُهُ) أَيْ مَنْ لَهُ فِيهَا مِلْكٌ وَإِنْ قَلَّ س ل أَيْ وَيَسْرِي إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ إذَا كَانَ مُوسِرًا وَدَخَلَ فِيهِ وَطْءُ الْأَصْلِ أَمَةَ فَرْعِهِ؛ لِأَنَّهُ يُقَدِّرُ دُخُولَهَا فِي مِلْكِهِ قُبَيْلَ الْعُلُوقِ فَقَوْلُهُ أَمَتُهُ أَيْ وَلَوْ تَقْدِيرًا وَعِبَارَةُ م ر أَمَتُهُ أَيْ الَّتِي لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لِلْغَيْرِ فَخَرَجَتْ الْمَرْهُونَةُ إذَا أَوْلَدَهَا الرَّاهِنُ الْمُعْسِرُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ إلَّا إنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ فَرْعَهُ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ وَإِنْ انْفَكَّ الرَّهْنُ نُفِّذَ فِي الْأَصَحِّ وَخَرَجَتْ الْجَانِيَةُ الْمُتَعَلِّقُ بِرَقَبَتِهَا مَالٌ إذَا أَوْلَدَهَا مَالِكُهَا الْمُعْسِرُ فَلَا يَنْفُذُ إيلَادُهُ إلَّا إنْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ فَرْعَ مَالِكِهَا وَخَرَجَتْ أَمَةُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ فَلَا يَنْفُذُ إيلَادُهُ اهـ مُلَخَّصًا. وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ أَمَتُهُ مَا لَوْ أَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ الْمُحْتَرَمَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَالْوَلَدُ يُنْسَبُ لَهُ فَيَرِثُهُ كَمَا قَالَهُ م ر لَكِنْ لَا تُعْتَقُ؛ لِأَنَّهَا انْتَقَلَتْ بِالْمَوْتِ لِلْوَرَثَةِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ لِلْأَمَةِ شَرْطَيْنِ.

الْأَوَّلُ أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً لِلسَّيِّدِ حَالَ عُلُوقِهَا مِنْهُ. الثَّانِي أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ لَازِمٌ غَيْرَ الْكِتَابَةِ حَالَ الْعُلُوقِ وَالسَّيِّدُ مُعْسِرٌ وَلَمْ يَزُلْ عَنْهَا بَلْ بِيعَتْ فِيهِ وَلَمْ يَمْلِكْهَا السَّيِّدُ بَعْدُ وَذَلِكَ بِأَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ أَصْلًا أَوْ تَعَلَّقَ بِهَا وَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ أَوْ لَازِمٌ وَهُوَ كِتَابَةٌ أَوْ غَيْرُ كِتَابَةٍ لَكِنْ زَائِلٌ عِنْدَ الْعُلُوقِ أَوْ اسْتَمَرَّ وَالسَّيِّدُ مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ وَقَدْ زَالَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْهَا بِنَحْوِ أَدَاءً أَوْ إبْرَاءٍ أَوْ لَمْ يَزُلْ وَبِيعَتْ فِيهِ لَكِنْ مَلَكَهَا السَّيِّدُ بَعْدَ ذَلِكَ فَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ، أَمَّا إذَا تَعَلَّقَ بِهَا ذَلِكَ فَلَا يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ وَالْحَقُّ اللَّازِمُ مِثْلُ الرَّهْنِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَمِثْلُ أَرْشِ الْجِنَايَةِ وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ مِنْ مَفْهُومِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَسْأَلَةً يَثْبُتُ فِيهَا الْإِيلَادُ وَلَيْسَتْ بِمِلْكِهِ وَهِيَ مَا لَوْ اشْتَرَى أَمَةً بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي بِإِذْنِهِ فَيَثْبُتُ اسْتِيلَادُهَا لِحُصُولِ الْإِجَازَةِ حِينَئِذٍ قَالَ ع ش وَقَدْ يُمْنَعُ اسْتِثْنَاؤُهَا؛ لِأَنَّهُ بِالْوَطْءِ مَعَ الْإِجَازَةِ دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ فَلَمْ يُحَبِّلْ إلَّا أَمَتَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ بِوَطْءٍ مُحَرَّمٍ) أَيْ بِسَبَبِ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ فَرْضِ صَوْمٍ أَوْ اعْتِكَافٍ أَوْ لِكَوْنِهِ قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا أَوْ لِكَوْنِهَا مَحْرَمًا لَهُ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَوْ لِكَوْنِهَا مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً أَوْ مَجُوسِيَّةً أَوْ مُرْتَدَّةً شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَوَضَعَتْ) أَيْ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِمُدَّةٍ يُحْكَمُ بِثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْهُ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْأَوْجَهُ كَمَا رَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا تُعْتَقُ أَيْ يَتَبَيَّنُ عِتْقُهَا مِنْ حِينِ الْمَوْتِ فَتَمْلِكُ كَسْبَهَا بَعْدَهُ وَقِيلَ تُعْتَقُ مِنْ حِينِ الْوِلَادَةِ ز ي. (فَرْعٌ)

وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ كَانَ لِشَخْصٍ أَمَتَانِ فَوَطِئَ إحْدَاهُمَا وَحَمَلَتْ مِنْهُ فَوَضَعَتْ عَلَقَةً فَأَخَذَتْهَا الْأَمَةُ الثَّانِيَةُ وَوَضَعَتْهَا فِي فَرْجِهَا فَتَخَلَّقَتْ وَوَلَدَتْ وَلَدًا فَهَلْ تَصِيرُ الْأَمَةُ الثَّانِيَةُ مُسْتَوْلَدَةً أَوْ لَا؟ اعْتَمَدَ شَيْخُنَا ع ش أَنَّهَا لَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْعَقِدْ مِنْ مَنِيِّهِ وَمَنِيِّهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا) وَلَوْ أَحَدَ تَوْءَمَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ الْآخَرُ وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعِدَّةِ بِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى الْوِلَادَةِ وَهُنَاكَ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ أَوْ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ ح ل وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا لَا تُعْتَقُ

<<  <  ج: ص:  >  >>