وَفِي مَعْنَى أَدَائِهَا حَطُّ الْبَاقِي مِنْهَا الْوَاجِبُ، وَالْإِبْرَاءُ مِنْهَا وَالْحَوَالَةُ بِهَا لَا عَلَيْهَا (وَلَوْ أَتَى بِمَالٍ فَقَالَ سَيِّدُهُ) هَذَا (حَرَامٌ وَلَا بَيِّنَةَ) لَهُ بِذَلِكَ (حَلَفَ الْمُكَاتَبُ) فَيُصَدَّقُ فِي أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ (وَيُقَالُ لِسَيِّدِهِ) حِينَئِذٍ (خُذْهُ أَوْ أَبْرِئْهُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ قَدْرِهِ (فَإِنْ أَبَى قَبَضَهُ الْقَاضِي) عَنْهُ وَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ إنْ أَدَّى الْكُلَّ (فَإِنْ نَكَلَ) الْمُكَاتَبُ عَنْ الْحَلِفِ (حَلَفَ سَيِّدُهُ) أَنَّهُ حَرَامٌ لِغَرَضِ امْتِنَاعِهِ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ سُمِعَتْ لِذَلِكَ نَعَمْ لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى لَحْمٍ فَجَاءَ بِهِ فَقَالَ هَذَا حَرَامٌ فَالظَّاهِرُ اسْتِفْصَالُهُ فِي قَوْلِهِ حَرَامٌ فَإِنْ قَالَ؛ لِأَنَّهُ مَسْرُوقٌ أَوْ نَحْوُهُ فَكَذَلِكَ أَوْ؛ لِأَنَّهُ لَحْمٌ غَيْرُ مُذَكًّى حَلَفَ السَّيِّدُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّذْكِيَةِ كَنَظِيرِهِ فِي السَّلَمِ (وَلَوْ خَرَجَ الْمُؤَدَّى) مِنْ النُّجُومِ (مَعِيبًا وَرَدَّهُ) السَّيِّدُ بِالْعَيْبِ وَهُوَ جَائِزٌ لَهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ (أَوْ) خَرَجَ (مُسْتَحَقًّا بَانَ أَنْ لَا عِتْقَ) فِيهِمَا (وَإِنْ) كَانَ السَّيِّدُ (قَالَ عِنْدَ أَخْذِهِ: أَنْتَ حُرٌّ) ؛ لِأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ مِنْ صِحَّةِ الْأَدَاءِ وَقَدْ بَانَ عَدَمُ صِحَّتِهِ، وَالْأُولَى مِنْ زِيَادَتِي، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ لَهَا بِالنَّجْمِ الْأَخِيرِ.
(وَلَهُ) أَيْ لِلْمُكَاتَبِ (شِرَاءُ إمَاءٍ لِتِجَارَةٍ) تَوَسُّعًا لَهُ فِي طُرُقِ الِاكْتِسَابِ (لَا تَزَوُّجَ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُؤَنِ (وَلَا وَطْءَ) لِأَمَتِهِ وَلَوْ بِإِذْنِهِ خَوْفًا مِنْ هَلَاكِ الْأَمَةِ فِي الطَّلْقِ فَمَنْعُهُ مِنْ الْوَطْءِ كَمَنْعِ الرَّاهِنِ مِنْ وَطْءِ الْمَرْهُونَةِ، وَتَعْبِيرِي بِالْوَطْءِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالتَّسَرِّي لِاعْتِبَارِ الْإِنْزَالِ فِيهِ دُونَ الْوَطْءِ (فَإِنْ وَطِئَ) هَا عَلَى خِلَافِ مَنْعِهِ مِنْهُ (فَلَا حَدَّ) عَلَيْهِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ وَلَا مَهْرَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ لَثَبَتَ لَهُ، (وَالْوَلَدُ) مِنْ وَطْئِهِ (نَسِيبٌ) لَاحِقٌ بِهِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ (فَإِنْ وَلَدَتْهُ قَبْلَ عِتْقِ أَبِيهِ) أَوْ مَعَهُ (أَوْ بَعْدَهُ) لَكِنْ (لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) مِنْ الْعِتْقِ (تَبِعَهُ) رِقًّا وَعِتْقًا وَهُوَ مَمْلُوكٌ لِأَبِيهِ يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ فَوَقَفَ عِتْقُهُ عَلَى عِتْقِ أَبِيهِ إنْ عَتَقَ عَتَقَ وَإِلَّا رَقَّ وَصَارَ لِلسَّيِّدِ (وَلَا تَصِيرُ) أُمُّهُ (أُمَّ وَلَدٍ) ؛ لِأَنَّهَا عَلِقَتْ بِمَمْلُوكٍ (أَوْ) وَلَدَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ (لَهَا) أَيْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْهُ وَهَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ وَوَقَعَ فِي الْأَصْلِ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (وَوَطِئَهَا مَعَهُ) أَيْ مَعَ الْعِتْقِ مُطْلَقًا
ــ
[حاشية البجيرمي]
يَمُونُهَا سَيِّدُهَا مِمَّا ذَكَرَ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ مُسْتَقِلَّةً بِالْكِتَابَةِ وَتُمَوِّنُ نَفْسَهَا وَلَا عَلَاقَةَ لِسَيِّدِهِ بِمُؤْنَتِهَا إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْجَمِيعِ الْمَجْمُوعُ مَا عَدَا الْمُؤْنَةَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَةِ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: وَفِي مَعْنَى أَدَائِهَا. إلَخْ) أَيْ فِي أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْحَطُّ حَصَلَ الْعِتْقُ فَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ النُّجُومَ وَبَقِيَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ حَطُّهُ فَحَطَّهُ السَّيِّدُ عَتَقَ فَهَذِهِ الْعِبَارَةُ تَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ إلَّا إنْ صَدَرَ مِنْ السَّيِّدِ حَطٌّ (قَوْلُهُ: لَا عَلَيْهَا) فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ بِحَوَالَةِ السَّيِّدِ عَلَى الْمُكَاتَبِ بِالنُّجُومِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْحَوَالَةِ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُهُ صِحَّتَهَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فَيُصَدَّقُ) أَيْ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْيَدِ م ر (قَوْلُهُ: وَيُقَالُ لِسَيِّدِهِ خُذْهُ) اُسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُ حَرَامٌ بِاعْتِرَافِهِ فَكَيْفَ يُؤْمَرُ بِأَخْذِهِ.
وَأُجِيبُ بِأَنَّا نُخَيِّرُهُ فَإِذَا اخْتَارَ أَخْذَهُ عَامَلْنَاهُ بِنَقِيضِهِ أَيْ فَإِذَا ادَّعَى أَنَّهُ لِمَالِكٍ مُعَيَّنٍ أُلْزِمَ بِدَفْعِهِ لَهُ وَإِلَّا فَقِيلَ يَنْزِعُهُ الْحَاكِمُ أَوْ يَحْفَظُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُقَالُ لَهُ أَمْسِكْهُ حَتَّى يَظْهَرَ مَالِكُهُ وَيُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ فَإِنْ عَادَ وَكَذَّبَ نَفْسَهُ وَزَعَمَ أَنَّهُ لِلْمُكَاتَبِ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ (قَوْلُهُ: حَلَفَ السَّيِّدُ) الْأَوْجَهُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَقُلْ ذَكَّيْته وَإِلَّا صُدِّقَ لِتَصْرِيحِهِمْ بِقَبُولِ خَبَرِ الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ كَقَوْلِهِ ذَبَحْتُ هَذِهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَهُوَ جَائِزٌ لَهُ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ جَائِزٌ (قَوْلُهُ بَانَ أَنْ لَا عِتْقَ) حَتَّى لَوْ ظَهَرَ الِاسْتِحْقَاقُ بَعْدَ مَوْتِهِ بَانَ أَنَّهُ مَاتَ رَقِيقًا وَأَنَّ مَا تَرَكَهُ لِلسَّيِّدِ لَا لِلْوَرَثَةِ ز ي (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ. . . إلَخْ) صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إذَا قَصَدَ الْإِخْبَارَ أَوْ أَطْلَقَ فَإِنْ قَصَدَ الْإِنْشَاءَ عَتَقَ ز ي (قَوْلُهُ: عِنْدَ أَخْذِهِ) أَشْعَرَ قَوْلُهُ: عِنْدَ أَخْذِهِ بِتَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا قَالَهُ مُتَّصِلًا بِقَبْضِ النُّجُومِ وَفِي كَلَامِ الْإِمَامِ إشْعَارٌ بِهِ قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَهُوَ تَفْصِيلٌ قَوِيمٌ لَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ بِهِ لَكِنْ فِي الْوَسِيطِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ جَوَابًا عَنْ سُؤَالِ حُرِّيَّتِهِ أَوْ ابْتِدَاءً وَبَيْنَ كَوْنِهِ مُتَّصِلًا بِقَبْضِ النُّجُومِ أَوْ لَا اهـ. قَوْلُهُ: لَكِنْ فِي الْوَسِيطِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ ز ي. .
(قَوْلُهُ: لَا تُزَوَّجُ) وَإِنْ كَانَ أُنْثَى خَوْفًا مِنْ مَوْتِهَا لِطَلْقٍ فَيَفُوتُ حَقُّ السَّيِّدِ وَإِنْ كَانَ تَعْلِيلُهُ قَاصِرًا عَلَى الذَّكَرِ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: وَلَا وَطْءَ) يَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِمَا دُونَ الْوَطْءِ ابْنُ حَجَرٍ وَقَالَ الشَّوْبَرِيُّ: وَيَحْرُمُ غَيْرُ الْوَطْءِ إنْ أَفْضَى إلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَنْعِ الرَّاهِنِ مِنْ الْمَرْهُونَةِ) اُنْظُرْ التَّشْبِيهَ مَعَ أَنَّ وَطْءَ الرَّاهِنِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ جَائِزٌ فَلَعَلَّ التَّشْبِيهَ فِي مُطْلَقِ الْمَنْعِ مَعَ تَحَقُّقِ مِلْكِ الْمَمْنُوعِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ع ش (قَوْلُهُ: لِاعْتِبَارِ الْإِنْزَالِ فِيهِ) قَالَ م ر: التَّسَرِّي يُعْتَبَرُ فِيهِ أَمْرَانِ حَجْبُ الْأَمَةِ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ وَإِنْزَالُهُ فِيهَا اهـ. أَيْ فَلَا يُقَالُ: تَسَرَّى فُلَانٌ بِأَمَةٍ إلَّا إذَا وُجِدَ هَذَانِ الْأَمْرَانِ (قَوْلُهُ: لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ) الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ (قَوْلُهُ نَسِيبٌ) أَيْ لَيْسَ مِنْ زِنًا فَيَكُونُ قَوْلُهُ: لَاحِقًا بِهِ تَفْسِيرًا لَهُ (قَوْلُهُ: رِقًّا وَعِتْقًا) أَيْ فِي الْأُولَى وَعِتْقًا فَقَطْ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ ح ل (قَوْلُهُ: مَمْلُوكٌ لِأَبِيهِ) أَيْ مَا دَامَ مُكَاتَبًا وَذَلِكَ فِي الْأُولَى فَقَطْ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: فَوَقَفَ عِتْقُهُ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ) أَيْ غَيْرَ لَحْظَةِ الْوَضْعِ وَإِلَّا نَقَصَتْ الْمُدَّةُ عَنْ أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سم ع ش (قَوْلُهُ: وَوَقَعَ فِي الْأَصْلِ إلَخْ) أُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّهُ نَاظِرٌ لِلَحْظَةِ الْوَطْءِ وَالْمُصَنِّفُ لَمْ يَنْظُرْ لَهَا لِعِلْمِهَا اهـ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute