أَوْ وَلِيِّهِ أَوْ وَارِثِهِ فَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.
(أَوْ يَرْفَعُ الْأَمْرَ لِحَاكِمٍ) لِيَفْصِلَهُ (وَهُوَ آكَدُ) فِي الرَّدِّ (فِي حَاضِرٍ) بِالْبَلَدِ مِمَّنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَحْوَجَهُ إلَى الرَّفْعِ (وَوَاجِبٌ فِي غَائِبٍ) عَنْهَا بِأَنْ يَدَّعِيَ رَافِعُ الْأَمْرِ شِرَاءَ ذَلِكَ الشَّيْءِ مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ قَبَضَهُ، ثُمَّ ظَهَرَ الْعَيْبُ وَأَنَّهُ فَسَخَ الْبَيْعَ وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ بِذَلِكَ
ــ
[حاشية الجمل]
أَوْ وَلِيِّهِ) أَيْ فِيمَا لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ جُنُونٌ أَوْ سَفَهٌ بَعْدَ الْبَيْعِ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ آكَدُ فِي حَاضِرٍ) أَيْ أَنَّهُ إذَا كَانَ مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ بِالْبَلَدِ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي بِالرَّدِّ عَلَيْهِ وَالرَّدِّ عَلَى الْحَاكِمِ وَمُقْتَضَى التَّخْيِيرِ أَنَّهُ لَوْ لَقِيَ أَحَدَهُمَا وَعَدَلَ عَنْهُ إلَى الْآخَرِ لَا يَضُرُّ لَكِنْ مُقْتَضَى كَوْنِ الْحَاكِمِ آكَدَ أَنَّهُ لَوْ لَقِيَ الْبَائِعَ مَثَلًا وَعَدَلَ عَنْهُ إلَى الْحَاكِمِ لَا يَضُرُّ بِخِلَافِ عَكْسِهِ اهـ. ح ل وَمِثْلُهُ ع ش وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ، وَلَوْ تَرَكَ الْمُشْتَرِي الرَّدَّ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ نَحْوِهِ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ مُلَاقَاتِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا م ر لَمْ يَضُرَّ إذْ حَاصِلُ مَا اعْتَمَدَهُ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بَعْدُ وَلَهُ عَنْ نَحْوِ الْبَائِعِ إلَى الْحَاكِمِ أَوْ عَكْسِهِ، وَلَوْ بَعْدَ الْمُلَاقَاةِ فِيهِمَا إلَّا إنْ مَرَّ بِمَجْلِسِ الْحَاكِمِ وَعَدَلَ عَنْهُ إلَى حَاكِمٍ آخَرَ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ نَعَمْ يَنْبَغِي عَدَمُ سُقُوطِ حَقِّهِ بِمُرُورِهِ بِهِ إنْ لَزِمَ عَلَى رَفْعِهِ لَهُ غَرَامَةٌ لَهَا وَقْعٌ فَتَأَمَّلْ، وَلَوْ عَدَلَ عَنْ وَكِيلِ الْبَائِعِ إلَيْهِ أَوْ عَكْسُهُ قَبْلَ الْمُلَاقَاةِ لَمْ يَضُرَّ وَإِلَّا ضَرَّ وَيُتَّجَهُ أَنْ يَلْحَقَ بِذَلِكَ عُدُولُهُ عَنْ أَحَدِ وَرَثَتِهِ أَوْ أَحَدِ وَلِيَّيْهِ أَوْ أَحَدِ وَكِيلَيْهِ إلَى الْآخَرِ فَرَاجِعْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا، وَهُوَ آكَدُ فِي حَاضِرٍ) لَيْسَ الْمُرَادُ بِالرَّفْعِ إلَيْهِ مَعَ حُضُورِ الْخَصْمِ بِالْبَلَدِ الدَّعْوَى؛ لِأَنَّ غَرِيمَهُ وَإِنْ غَابَ عَنْ الْمَجْلِسِ حَاضِرٌ فِي الْبَلَدِ بَلْ الْفَسْخُ بِحَضْرَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شُهُودٌ؛ لِأَنَّهُ يُقْضَى بِعِلْمِهِ، ثُمَّ يَطْلُبُ غَرِيمَهُ فَإِنْ كَانَ غَائِبًا أَوْ لَا وَكِيلَ لَهُ حَاضِرٌ فَطَرِيقُ الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ أَنْ يَدَّعِيَ الشِّرَاءَ مِنْهُ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ إلَخْ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْ الْخَصْمِ وَالْحَاكِمِ بِالْبَلَدِ وَجَبَ الذَّهَابُ إلَى أَحَدِهِمَا فَإِنْ أَخَّرَ سَقَطَ حَقُّهُ، وَإِنْ فَسَخَ إلَّا إنْ أَشْهَدَ عَلَى الْفَسْخِ فَلَا يَسْقُطُ وَلَا يَلْزَمُهُ الذَّهَابُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَنَّهُ إذَا ذَهَبَ إلَى الْحَاكِمِ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ حَاضِرًا بَدَأَ بِالْفَسْخِ بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ، ثُمَّ اسْتَحْضَرَ الْبَائِعَ لِيَرُدَّ عَلَيْهِ فَإِنْ أَخَّرَ الْفَسْخَ بِحَضْرَتِهِ سَقَطَ حَقُّهُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَطَرِيقُ الْفَسْخِ مَا تَقَدَّمَ هَكَذَا يَظْهَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَيْضًا، وَهُوَ آكَدُ فِي حَاضِرٍ) مَحَلُّ الْآكَدِيَّةِ إنْ اسْتَوَتْ مَسَافَتُهُ إلَى الثَّلَاثَةِ وَلَمْ يَلْقَ أَحَدَهُمْ قَبْلُ وَإِلَّا بِأَنْ ذَهَبَ لِلْبَعِيدِ مَعَ الِاجْتِمَاعِ بِالْقَرِيبِ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ أَوْ لَقِيَ أَحَدَهُمَا أَوْ أَخَّرَ الذَّهَابَ لِلْآخَرِ سَقَطَ حَقُّهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَهُوَ آكَدُ فِي حَاضِرٍ وَوَاجِبٌ فِي غَائِبٍ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْحَاضِرِ وَمَا الْمُرَادُ بِالْبَلَدِ وَمَا الْمُرَادُ بِالْغَائِبِ فَإِنَّهُ يَنْتَظِمُ فِي هَذَا الْمَقَامِ خَمْسَةَ عَشَرَ صُورَةً؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ وَالْقَاضِيَ إمَّا أَنْ يَكُونُوا جَمِيعًا بِبَلَدٍ أَوْ اثْنَانِ مِنْهُمَا بِبَلَدٍ وَالْآخَرُ بِبَلَدٍ أُخْرَى وَفِي هَذَا الْحَالِ سِتُّ صُوَرٍ مَعَ الصُّورَةِ السَّابِقَةِ؛ لِأَنَّ الْكَائِنَ بِالْبَلَدِ إمَّا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعُ وَالْقَاضِي أَوْ الْقَاضِي وَالْمُشْتَرِي فَهَذِهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهَا فَالْغَائِبُ مِنْهُمْ إمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَلَدِ دُونَ مَسَافَةِ عَدْوَى أَوْ أَكْثَرَ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمْ بِبَلَدٍ وَفِيهِ ثَمَانِ صُوَرٍ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْقَاضِي دُونَ مَسَافَةِ عَدْوَى أَوْ أَكْثَرَ، وَكَذَلِكَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالْقَاضِي فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعِ الدُّونُ أَوْ الْأَكْثَرُ فَهَذِهِ الصُّوَرُ كُلُّهَا مُحْتَمَلَةٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَانْظُرْ نُصُوصًا تَسْتَوْفِي أَحْكَامَهَا تَفْصِيلًا فَإِنَّا لَمْ نَجِدْ فِي هَذَا الْمَقَامِ نُصُوصًا تَفِي بِالْمُرَادِ فَلَعَلَّ اللَّهَ يَفْتَحُ بِهَا.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَحْوَجَهُ إلَى الرَّفْعِ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ كَانَ غَائِبًا وَلَا وَكِيلَ لَهُ بِالْبَلَدِ وَلَا حَاكِمَ بِهَا وَلَا شُهُودَ فَهَلْ يَلْزَمُهُ السَّفَرُ إلَيْهِ أَوْ إلَى الْحَاكِمِ إذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ بِلَا مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ، وَقَدْ يُفْهِمُ الْمَقَامُ اللُّزُومَ اهـ. سم اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَوَاجِبٌ فِي غَائِبٍ) مَعْنَى كَوْنِهِ وَاجِبًا أَنَّهُ إذَا تَرَاخَى عَنْ الرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الرَّدِّ لَا أَنَّهُ يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ اهـ. شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ بِأَنْ يَدَّعِيَ رَافِعُ الْأَمْرِ إلَخْ) أَفْهَمَ أَنَّهُ إذَا كَانَ حَاضِرًا لَا يَدَّعِي بَلْ يَفْسَخُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْ الْخَصْمِ وَالْحَاكِمُ بِالْبَلَدِ وَجَبَ الذَّهَابُ إلَى أَحَدِهِمَا فَإِنْ أَخَّرَ سَقَطَ حَقُّهُ، وَإِنْ فَسَخَ إلَّا إنْ أَشْهَدَ عَلَى الْفَسْخِ فَلَا يَسْقُطُ وَلَا يَلْزَمُهُ الذَّهَابُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَنَّهُ إذَا ذَهَبَ لِلْحَاكِمِ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ حَاضِرًا بَدَأَ بِالْفَسْخِ بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ، ثُمَّ اسْتَحْضَرَ الْبَائِعَ لِيَرُدَّ عَلَيْهِ فَإِنْ أَخَّرَ الْفَسْخَ بِحَضْرَتِهِ سَقَطَ حَقُّهُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَطَرِيقُ الْفَسْخِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّفْعَ إلَى الْحَاكِمِ لِيَفْسَخَ عِنْدَهُ تَكْفِي فِيهِ الْغَيْبَةُ عَنْ الْبَلَدِ، وَإِنْ قُلْت كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الزَّرْكَشِيّ. قَالَ: وَأَمَّا الْقَضَاءُ بِهِ وَفَصْلُ الْأَمْرِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ شُرُوطِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ فَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ مَعَ قُرْبِ الْمَسَافَةِ وَلَا يُبَاعُ مَالُهُ إلَّا لِتَعَذُّرٍ أَوْ تَوَارٍ، وَقَدْ أَلْحَقَ فِي الذَّخَائِرِ الْحَاضِرَ بِالْبَلَدِ إذَا خِيفَ هَرَبُهُ بِالْغَائِبِ عَنْهَا اهـ. سَبْط طب اهـ. سم وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر.
(قَوْلُهُ قَبَضَهُ) أَيْ إنْ كَانَ قَبَضَهُ وَقَوْلُهُ وَأَنَّهُ فَسَخَ الْبَيْعَ أَيْ إنْ كَانَ فَسَخَهُ وَإِلَّا أَنْشَأَ الْفَسْخَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute