للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ وَبِجَهْلِ فَوْرِيَّتِهِ إنْ خَفِيَ عَلَيْهِ (فَيَرُدُّهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (وَلَوْ بِوَكِيلِهِ) عَلَى الْبَائِعِ أَوْ مُوَكِّلِهِ أَوْ وَكِيلِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ. اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ) الْمُرَادُ بِالْبُعْدِ هُنَا أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنْ يَنْشَأَ بِمَحِلٍّ يَجْهَلُ أَهْلُهُ الْأَحْكَامَ وَالْغَالِبُ أَنْ يَكُونَ بَعِيدًا عَنْ بِلَادِ الْعُلَمَاءِ، وَهَذَا مَحَلُّ مَنْ يَعْرِفُ الْأَحْكَامَ الظَّاهِرَةَ الَّتِي لَا تُكَلَّفُ الْعَامَّةُ بِعِلْمِ مَا عَدَاهَا، وَلَوْ فُرِضَ أَنَّ أَهْلَ مَحَلٍّ يَجْهَلُونَ ذَلِكَ، وَهُوَ قَرِيبُونَ مِمَّنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ كَانَ حُكْمُهُمْ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ فَالتَّعْبِيرُ بِالْبُعْدِ لَيْسَ لِلِاشْتِرَاطِ، بَلْ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فِي نَظَائِرِهِ اهـ. حَجّ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ فَيَرُدُّهُ وَلَوْ بِوَكِيلِهِ إلَخْ) حَاصِلُ كَيْفِيَّةِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَنَّ الْمُطَّلِعَ عَلَى الْعَيْبِ حِينَ الِاطِّلَاعِ إمَّا أَنْ يُصَادِفَ شُهُودًا أَمْ لَا فَإِنْ صَادَفَ شُهُودًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْفَسْخُ، ثُمَّ الْإِشْهَادُ فَإِنْ أَخَّرَهُ بَطَلَ حَقُّهُ، وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَادِرًا أَوْ مَعْذُورًا فَإِنْ كَانَ قَادِرًا وَجَبَ عَلَيْهِ الذَّهَابُ بِنَفْسِهِ إنْ لَمْ يُرِدْ تَوْكِيلًا وَإِلَّا فَيُوَكِّلُ، وَسَوَاءٌ ذَهَبَ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكَّلَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَحَرِّي الْإِشْهَادِ فِي الْحَالَيْنِ بَلْ إنْ صَادَفَ شُهُودًا عِنْدَ التَّوْكِيلِ فَسَخَ، ثُمَّ أَشْهَدَ وُجُوبًا أَوْ فِي حَالَةِ ذَهَابِهِ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ، وَإِنْ كَانَ مَعْذُورًا وَجَبَ عَلَيْهِ تَحَرِّي الْإِشْهَادِ لِيَفْسَخَ عِنْدَهُ مَا لَمْ يُرِدْ تَوْكِيلًا فَإِنْ وَكَّلَ كَفَاهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ تَحَرِّي الْإِشْهَادِ بَلْ إنْ صَادَفَ شُهُودًا أَشْهَدَ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ وَمَتَى فَسَخَ عِنْدَ الْإِشْهَادِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ سَقَطَ عَنْهُ وُجُوبُ الرَّدِّ فَوْرًا وَمَتَى وَكَّلَ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ فَإِنْ وَكَّلَ بَعْدَ الْفَسْخِ وَالْإِشْهَادِ فَلَيْسَ عَلَى الْوَكِيلِ إلَّا الرَّدُّ مِنْ غَيْرِ فَوْرٍ، وَإِنْ وَكَّلَ قَبْلَهُ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى مُوَكِّلِهِ اهـ تَقْرِيرُ شَيْخِنَا مَعَ بَعْضِ زِيَادَاتِ تُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ وَمِنْ بَعْضِ الْحَوَاشِي.

وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ حَاصِلُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ أَنَّهُ إذَا ذَهَبَ الْمُشْتَرِي إلَى مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ إلَى الْحَاكِمِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ فِي طَرِيقِهِ إذَا لَقِيَ مَنْ يُشْهِدُهُ، وَلَوْ عَدْلًا مَسْتُورًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ تَحَرِّي طَلَبِ الشُّهُودِ فَإِنْ عَجَزَ بِأَنْ لَمْ يَجِدْ فِي طَرِيقِهِ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ التَّلَفُّظُ بِهِ وَغَايَةُ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ وُصُولُهُ إلَى الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ أَوْ الْحَاكِمِ وَمَتَى أَشْهَدَ سَقَطَ عَنْهُ الْإِنْهَاءُ ذَلِكَ الْوَقْتَ فَلَهُ الرُّجُوعُ قَالَ شَيْخُنَا، وَلَوْ ظَهَرَ مَنْ أَشْهَدَهُ غَيْرَ عَدْلٍ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ مِنْ الرَّدِّ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي أَنَّهُ يَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَى الْمُوَكِّلِ الَّذِي بَعَثَ وَكِيلَهُ إلَى الرَّدِّ إذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ بِحُضُورِ الشُّهُودِ عِنْدَهُ وَأَنَّهُ إذَا أَشْهَدَ سَقَطَ الْإِشْهَادُ وَالْإِنْهَاءُ عَنْهُ وَعَنْ وَكِيلِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ. وَأَمَّا حَالَ عُذْرِهِ بِعَجْزِهِ عَنْ الْمُضِيِّ إلَى الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ أَوْ لِحَاكِمٍ لِمَرَضٍ أَوْ خَوْفٍ مِنْ نَحْوِ عَدُوٍّ أَوْ غَيْبَةِ مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ وَعَدَمِ الْحَاكِمِ فَذَكَرَهَا فِي الْمَنْهَجِ، وَقَالَ هِيَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِيهَا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ إنْ حَضَرَ الشُّهُودُ وَلَا يَلْزَمُهُ إحْضَارُهُمْ وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّوْكِيلُ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بِأَنْ حَضَرَهُ الْوَكِيلُ وَبَعْدَ التَّوْكِيلِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُمَا طَلَبُ الْإِشْهَادِ فَمَتَى حَضَرَهُمْ الشُّهُودُ أَوْ لَقِيَهُمْ الْوَكِيلُ فِي طَرِيقِهِ وَجَبَ عَلَى الْقَادِرِ مِنْهُمَا الْإِشْهَادُ وَمَتَى أَشْهَدَ أَحَدُهُمَا سَقَطَ الْإِشْهَادُ عَنْ الْآخَرِ وَسَقَطَ الْإِنْهَاءُ عَنْهُمَا وَعَلَى هَذَا يَنْزِلُ كَلَامُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ. وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا كَغَيْرِهِ مِنْ تَحَرِّي الْإِشْهَادِ تَارَةً وَعَدَمِهِ أُخْرَى فَلَيْسَ فِي مَحِلِّهِ وَلَا يَنْبَغِي الْمَصِيرُ إلَيْهِ وَلَا التَّعْوِيلُ عَلَيْهِ فَافْهَمْ وَتَأَمَّلْ وَاَللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ وَعَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ.

(تَنْبِيهٌ)

قَوْلُهُمْ لَمْ يَلْزَمْهُ التَّلَفُّظُ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ تَلَفَّظَ بِهِ صَحَّ لَكِنْ لَوْ أَنْكَرَهُ الْبَائِعُ مَثَلًا احْتَاجَ فِي إثْبَاتِهِ إلَى بَيِّنَةٍ بِهِ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَهُ مِنْ جُمْلَةِ الشُّهُودِ فِيمَا مَرَّ فَهُوَ مِنْ الْإِشْهَادِ السَّابِقِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ، وَلَوْ بِوَكِيلِهِ) أَيْ أَوْ مُوَكِّلِهِ أَوْ وَلِيِّهِ أَوْ وَارِثِهِ هَذِهِ خَمْسَةٌ فِي الرَّادِّ فِي الْخَمْسَةِ فِي الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ الَّتِي ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ عَلَى الْبَائِعِ إلَخْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ صُورَةً بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ اعْتِبَارِ الْحَاكِمِ وَإِلَّا زَادَتْ عَنْ ذَلِكَ اهـ. ق ل.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ أَوْ وَكِيلِهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّادَّ إمَّا الْمُشْتَرِي أَوْ وَكِيلُهُ أَوْ مُوَكِّلُهُ أَوْ وَارِثُهُ أَوْ وَلِيُّهُ وَالْمَرْدُودَ عَلَيْهِ إمَّا الْبَائِعُ أَوْ وَكِيلُهُ أَوْ مُوَكِّلُهُ أَوْ وَلِيُّهُ أَوْ وَارِثُهُ أَوْ الْحَاكِمُ وَحِينَئِذٍ فَيَحْصُلُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثُونَ مَسْأَلَةً حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ خَمْسَةٍ فِي سِتَّةٍ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ إنَّمَا يَشْمَلُ عَشَرَةً مِنْهَا فَتَأَمَّلْ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ وَلَوْ بِوَكِيلِهِ) وَهَلْ يَلْزَمُ سُلُوكُ أَحَدِ الطَّرِيقِينَ حَيْثُ لَا عُذْرَ وَلِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ وَلَعَلَّ اللُّزُومَ أَقْرَبُ؛ لِأَنَّ سُلُوكَ الْأَطْوَلِ مَعَ عِلْمِ الْعُذْرِ يُعَدُّ عَبَثًا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ فِي الْقَصْرِ اهـ. حَجّ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي سُقُوطُ الْخِيَارِ بِمُجَرَّدِ الْعُدُولِ لَا بِالِانْتِهَاءِ وَيَنْبَغِي أَيْضًا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْعُذْرِ مَا لَوْ سَلَكَ الطَّوِيلَ لِمُطَالَبَةِ غَرِيمٍ لَهُ فِيهِ فَيَسْقُطُ خِيَارُهُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ أَوْ وَكِيلِهِ) أَيْ الْبَائِعِ بِأَنْ وَكَّلَ فِي بَيْعِ مَالِهِ أَوْ بَاعَهُ بِنَفْسِهِ وَوَكَّلَ فِي قَبُولِ الرَّدِّ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>