للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُحَلِّفُهُ أَنَّ الْأَمْرَ جَرَى كَذَلِكَ وَيَحْكُمُ بِالرَّدِّ عَلَى الْغَائِبِ وَيَبْقَى الثَّمَنُ دَيْنًا عَلَيْهِ وَيَأْخُذُ الْمَبِيعَ وَيَضَعُهُ عِنْدَ عَدْلٍ وَيَقْضِي الدَّيْنَ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ سِوَى الْمَبِيعِ بَاعَهُ فِيهِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ عَنْ صَاحِبِ التَّتِمَّةِ وَأَقَرَّاهُ أَنَّ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ فَسْخِهِ بِالْعَيْبِ حَبْسَ الْمَبِيعِ إلَى اسْتِرْجَاعِ ثَمَنِهِ مِنْ الْبَائِعِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَيْسَ بِخَصْمٍ فَيُؤْتَمَنُ بِخِلَافِ الْبَائِعِ.

(وَعَلَيْهِ) أَيْ الْمُشْتَرِي (إشْهَادٌ) لِعَدْلَيْنِ أَوْ عَدْلٍ (بِفَسْخٍ فِي طَرِيقِهِ) إلَى الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ أَوْ الْحَاكِمِ (أَوْ) حَالَ (تَوْكِيلِهِ أَوْ عُذْرِهِ) كَمَرَضٍ وَغَيْبَةٍ عَنْ بَلَدِ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ وَخَوْفٍ مِنْ عَدُوٍّ، وَقَدْ عَجَزَ عَنْ التَّوْكِيلِ فِي الثَّلَاثِ

ــ

[حاشية الجمل]

حِينَئِذٍ اهـ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ " وَأَنَّهُ فَسَخَ هَذَا " إنْشَاءٌ لِلْفَسْخِ لَا إخْبَارٌ عَنْهُ، وَتَقْدِيمُهُ عَلَى الدَّعْوَى هُنَا لَا يَضُرُّ فَإِنْ كَانَ قَدْ وَقَعَ فَسْخٌ قَبْلَ ذَلِكَ عِنْدَ شُهُودٍ مَثَلًا أَوْ قَبْلَ طَلَبِ حُضُورِ خَصْمِهِ فَهُوَ إخْبَارٌ بِهِ اهـ. (قَوْلُهُ وَيُحَلِّفُهُ أَنَّ الْأَمْرَ جَرَى كَذَلِكَ) ؛ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ فَيُعْتَبَرُ شُرُوطُهُ بِأَنْ يَكُونَ غَائِبًا بِمَسَافَةٍ لَا يَرْجِعُ مِنْهَا مُبَكِّرٌ لَيْلًا، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ عَلَى الْغَائِبِ) أَيْ إنْ كَانَ فِي مَسَافَةِ الْعَدْوَى وَلَا يَخْفَى أَنَّ الدَّعْوَى لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى كَوْنِ الْبَائِعِ غَائِبًا فِي مَسَافَةِ الْعَدْوَى بِخِلَافِ الْحُكْمِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ بَاعَهُ فِيهِ) ظَاهِرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ لَا يَبِيعُهُ إلَّا إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ، بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَفْعَلُ الْقَاضِي مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ مِنْ بَيْعِ الْمَبِيعِ أَوْ غَيْرِهِ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ) أَيْ أَخْذُ الْمَبِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَسْتَرْجِعَ الثَّمَنَ إذْ هُوَ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي حَبْسُهُ حَتَّى يَسْتَرْجِعَ الثَّمَنَ اهـ. حَلَبِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَمْتَنِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي حَبْسُ الْمَبِيعِ إلَى قَبْضِهِ الثَّمَنَ بِخِلَافِهِ فِيمَا يَأْتِي؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَيْسَ بِخَصْمٍ فَيُؤْتَمَنُ بِخِلَافِ الْبَائِعِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ كَوْنِ الْقَاضِي يَأْخُذُ الْمَبِيعَ وَيَضَعُهُ عِنْدَ عَدْلٍ الْمُفِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي حَبْسُهُ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ إلَخْ، مُحَصَّلُ الْجَوَابِ الَّذِي يَدْفَعُ الْمُنَافَاةَ أَنَّ كَلَامَ الشَّيْخَيْنِ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَ الرَّدُّ عَلَى الْبَائِعِ وَمَا هُنَا فِيمَا إذَا كَانَ عَلَى الْحَاكِمِ.

(فَرْعٌ)

فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَأَقَرَّهُ أَنَّ مَنْ طُولِبَ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ بَعْدَ الْفَسْخِ بِرَدِّ مَا بِيَدِهِ لَزِمَهُ الدَّفْعُ وَلَيْسَ لَهُ الْحَبْسُ حَتَّى يَقْبِضَ مَتَاعَهُ وَإِنَّمَا جَازَ لِكُلٍّ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ فِي الْبَرَاءَةِ حَبْسُ مَا بِيَدِهِ حَتَّى يَدْفَعَ إلَيْهِ الْآخَرُ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ هُنَا رَفَعَ حُكْمَ الْعَقْدِ فَيَبْقَى التَّسْلِيمُ بِحُكْمِ الْبَدْءِ وَهِيَ تُوجِبُ الرَّدَّ وَهُنَاكَ التَّسْلِيمُ بِالْعَقْدِ، وَهُوَ يُوجِبُ التَّسْلِيمَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ. اهـ. قَالَ بَعْضُهُمْ وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ جَمِيعَ الْفُسُوخِ لَا حَبْسَ فِيهَا إلَّا الْإِقَالَةَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَيْسَ بِخَصْمٍ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ يَحْفَظُهُ وَيُرَاعِي مَصْلَحَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ اهـ. سم. (قَوْلُهُ فَيُؤْتَمَنُ) بِالرَّفْعِ؛ لِأَنَّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى النَّفْيِ وَمَحِلُّ النَّصْبِ فِي جَوَابِ النَّفْيِ إنْ كَانَ مُفَرَّعًا عَلَى الْمَنْفِيِّ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إشْهَادٌ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِأَنْ يَقُولَ رَدَدْت الْبَيْعَ أَوْ فَسَخْته مَثَلًا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ لَا بُدَّ لِلنَّاطِقِ مِنْ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى الرَّدِّ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إشْهَادٌ) أَيْ إنْ صَادَفَ الشُّهُودَ فِي الْأَوَّلَيْنِ إذْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِمَا تَحَرِّيهِ. وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلثَّالِثَةِ فَالْمُرَادُ أَنَّ عَلَيْهِ تَحَرِّيَ الْإِشْهَادِ إذْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا التَّفْتِيشُ عَلَى الشُّهُودِ اهـ. شَيْخُنَا وَإِذَا فَسَخَ بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ سَقَطَتْ عَنْهُ الْفَوْرِيَّةُ لِعَوْدِ الْمَبِيعِ إلَى مِلْكِ الْبَائِعِ بِالْفَسْخِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَسْتَمِرَّ حَتَّى يُنْهِيَهُ إلَى الْبَائِعِ أَوْ الْحَاكِمِ إلَّا لِفَصْلِ الْأَمْرِ خَاصَّةً وَحِينَئِذٍ لَا يَبْطُلُ رَدُّهُ بِتَأْخِيرِهِ وَلَا بِاسْتِخْدَامِهِ نَعَمْ يَصِيرُ بِهِ مُتَعَدِّيًا وَحِينَئِذٍ فَمَعْنَى إيجَابِ الْإِشْهَادِ فِي حَالَتَيْ وُجُودِ الْعُذْرِ وَفَقْدِهِ أَنَّهُ عِنْدَ وُجُودِهِ يَسْقُطُ الْإِنْهَاءُ وَيَجِبُ تَحَرِّي الْإِشْهَادِ إنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ وَعِنْدَ فَقْدِهِ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِنْهَاءِ وَحِينَئِذٍ يَسْقُطُ الْإِنْهَاءُ أَيْ تَحَرِّيهِ فَلَا يُنَافِي وُجُوبَهُ لَوْ صَادَفَهُ شَاهِدٌ، وَهَذَا بِحَسَبِ مَا ظَهَرَ فِي الْمَقَامِ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ لِعَدْلَيْنِ أَوْ عَدْلٍ) أَتَى بِاللَّامِ مُحَافَظَةً عَلَى تَنْوِينِ الْمَتْنِ.

(قَوْلُهُ أَوْ عَدْلٍ) أَيْ لِيَحْلِفَ مَعَهُ اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ أَوْ حَالَ تَوْكِيلِهِ) إنْ قُلْت وُجُوبُ الْإِشْهَادِ إذَا أَمْكَنَ حَالَ تَوْكِيلِهِ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الرَّوْضِ وَلَا شَرْحِهِ وَلَا فِي غَيْرِهِمَا فَهَلْ لَهُ وَجْهٌ؟ قُلْت نَعَمْ؛ لِأَنَّ تَوْكِيلَهُ لَا يَزِيدُ عَلَى شُرُوعِهِ فِي الرَّدِّ بِنَفْسِهِ بَلْ لَا يُسَاوِيهِ مَعَ أَنَّهُ إنْ قَدَرَ عَلَى الْإِشْهَادِ حِينَئِذٍ وَجَبَ فَكَذَا هُنَا فَلْيُتَدَبَّرْ اهـ. سم. (قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ حَالَ تَوْكِيلِهِ) أَيْ إذَا كَانَ الْوَكِيلُ لَا يَصْلُحُ لِلشَّهَادَةِ كَالْفَاسِقِ وَالْكَافِرِ وَإِلَّا فَيَكْفِي هُوَ فِي الشَّهَادَةِ اهـ. شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ وَقَدْ عَجَزَ عَنْ التَّوْكِيلِ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ قَدْ عَجَزَ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ قَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ إشْهَادٌ إلَخْ فَعُلِمَ أَنَّهُ مَتَى قَدَرَ عَلَى الرَّدِّ بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَكِيلِهِ وَصَادَفَ عَدْلًا فِي طَرِيقِهِ أَوْ عِنْدَ تَوْكِيلِهِ أَشْهَدَهُ عَلَى الْفَسْخِ أَوْ عَلَى التَّوْكِيلِ فِيهِ وَمَتَى عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَحَرَّى عَدْلًا يُشْهِدُهُ عَلَى الْفَسْخِ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا حَجّ وَإِذَا أَشْهَدَ عَلَى الْفَسْخِ سَقَطَ عَنْهُ الْإِنْهَاءُ لِنَحْوِ الْبَائِعِ أَوْ الْحَاكِمِ إلَّا لِلتَّسْلِيمِ وَفَصْلِ الْخُصُومَةِ وَفَرْقٌ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي الشُّفْعَةِ حَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَى الشَّفِيعِ إذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>