يعود ويأتي بالسعي كاملا ولو عاد إلى بلده، وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظورات، وعليه أن يقصر مرة أخرى بعد السعي، والتقصير الأول لا يصح.
٧٦ - من سعى من غير طهارة أجزأه ذلك؛ لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة.
٧٧ - لا حرج على من قدم السعي على الطواف خطأ أو نسيانا، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال: «سعيت قبل أن أطوف؟ فقال: لا حرج (١) » ؛ فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه، ولكن الأحوط أن لا يفعله عمدا، ومتى وقع منه نسيانا أو جهلا فلا حرج.
باب صفة الحج والعمرة
٧٨ - المشروع للحاج الحلال أن يحرم بالحج يوم التروية من مكانه، سواء كان في داخل مكة أو خارجها أو في منى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين حلوا من العمرة أن يحرموا بالحج يوم التروية من منازلهم.
(١) رواه أبو داود في (المناسك) باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه برقم (٢٠١٥) .