حضر عندي من سمى نفسه ع. م. ع. وذكر أنه طلق زوجته بالثلاث بكلمة واحدة، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وكان ذلك في عام ١٣٨٥ هـ وعرض علي صكا صادرا من المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة برقم ١٠٧٧ وتاريخ ٢ \ ١١ \ ١٣٨٥هـ يتضمن اعتراف الزوج المذكور بطلاقه المذكور لدى فضيلة رئيس المحكمة المذكورة، وبسؤال الزوج المذكور هل راجع زوجته المذكورة بعد تطليقه لها أجاب: بأنه لم يراجعها، وقد استفتاني في الطلاق المذكور، فأفتيته بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة، إذا كان الواقع هو ما ذكره الزوج، وله العود إليها بنكاح جديد، إذا رضيت بذلك؛ لكونها قد خرجت من العدة، وهذه المسألة فيها خلاف