للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٢٣: ورد في الحديث: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (١) » فهل المقصود المساواة المطلقة أم للذكر مثل حظ الأنثيين أسوة في الميراث، فالحديث على ما أظن يقول: "أكلهم أعطيتهم مثل ذلك " فكلمة مثل إن صحت توحي بالمساواة المطلقة اللهم إلا إن كان يتكلم عن الذكور فقط، أفيدونا أفادكم الله؟ (٢)

ج: الحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أعطاه غلاما فقالت أمه: لا أرضى حتى يشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذهب بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل فقال: «أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان؟ فقال: لا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (٣) » ، فدل ذلك على أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطايا، أو تخصيص بعضهم بها فكلهم ولده، وكلهم يرجى بره، فلا يجوز أن يخص بعضهم بالعطية دون بعض، واختلف


(١) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٥٨٧) ، سنن النسائي النحل (٣٦٨١) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٧٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٢٧٠) ، موطأ مالك الأقضية (١٤٧٣) .
(٢) من برنامج (نور على الدرب) شريط رقم (٥٣) ونشر في هذا المجموع ج ٦ ص ٣٧٧.
(٣) رواه البخاري في (الهبة وفضلها) باب الإشهاد في الهبة برقم (٢٥٨٧) ومسلم في (الهبات) باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة برقم (١٦٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>