للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض أهل العلم إلى التفصيل فاستحبوا الإكثار من الطواف في حق الغريب ومن الصلاة في حق غيره، والأمر في ذلك واسع ولله الحمد.

٧٠ - من دخل الحرم بعد العصر أو بعد الفجر فليس له أن يصلي غير سنة الطواف وكل سنة ذات سبب كتحية المسجد.

٧١ - المشروع لمن سعى أن يقول في أول شوط: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (١) أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه.

٧٢ - لا يجب الصعود على الصفا والمروة ويكفي الساعي استيعاب ما بينهما، ولكن الصعود عليهما هو السنة والأفضل إذا تيسر ذلك.

٧٣ - السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل؛ لأن الهواء يتبع القرار.

٧٤ - الأرجح أن من ترك شيئا من السعي أو نسيه أكمله إن لم يطل الفصل.

٧٥ - من ترك شوطا أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن


(١) سورة البقرة الآية ١٥٨

<<  <  ج: ص:  >  >>