للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٩ - من كان مقيما في منى يوم الثامن من ذي الحجة أحرم من مكانه ولا حاجة لدخوله إلى مكة؛ لعموم حديث ابن عباس الوارد في ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت: «ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة (١) » .

٨٠ - لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولو كان قريبا منها.

٨١ - من وقف يوم عرفة قبل الزوال فقط فأكثر أهل العلم على عدم إجزاء الوقوف.

وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة إلى أن من وقف في عرفة قبل الزوال يجزئه ذلك؛ لعموم حديث عروة بن مضرس، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «. . . . وقد وقف بعرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا (٢) » ، فأطلق النهار، قالوا: فهذا يشمل ما قبل الزوال وما بعده، ولكن الجمهور على خلافه وأنه لا


(١) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم (١٥٢٦) ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم (١١٨١) .
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث عروة بن مضرس برقم (١٥٧٧٥) ، والترمذي في (الحج) باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع برقم (٨٩١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>