القبضة يؤخذ الزائد واستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة رضي الله عنهم فهو ضعيف؛ لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة الصحيحة تنفي هذه الآثار، فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة، فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء، وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها والله تعالى أعلم ... ) اه
ومراده بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما خرجه الترمذي رحمه الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها (١) » وهو حديث لا يصلح كما قاله المباركفوري وغيره، وصرح به قبله النووي في شرح المهذب كما سبق بيان ذلك لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متروك الحديث، كما في التقريب؛ لكونه متهما بالكذب.
وقد انفرد برواية هذا الحديث عن أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وقال الشيخ علي محفوظ في كتابه (الإبداع في مضار الابتداع) ما نصه: (ومن أقبح العادات ما اعتاده الناس اليوم من حلق اللحية وتوفير الشارب، وهذه البدعة كالتي قبلها سرت إلى