اليهود والنصارى بصبغ الشيب والصلاة في النعال والخفاف، ولكنه ترك ذلك لما ورد من الأحاديث الدالة على أن الأمر بتغيير الشيب والصلاة في النعال للندب لا للوجوب.
وبذلك لا يبقى له ولا لغيره من القائلين بعدم اقتضاء الأمر الوجوب حجة في الحديثين المذكورين؛ لأن محل البحث هو الأمر المجرد، أما الأمر الذي ورد في الأدلة الشرعية ما يدل على أنه قد أريد به الندب لا الوجوب فليس محل البحث عند الجميع.
وأما احتجاجه على عدم اقتضاء الأمر الوجوب بما نصه: إذا ذكرت أفعال متعددة وأعطيت حكما واحدا سرى هذا الحكم عليها جميعا مستدلا على ذلك بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار (١) » إلخ الحديث.
فجوابه أن يقال: ليس الأمر كما ذكر، وليس في الحديث المذكور حجة على ما ذهب إليه؛ لأن البراهين الشرعية تحددت
(١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب خصال الفطرة، برقم ٣٨٤، والترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في تقليم الأظفار، برقم ٢٦٨١