للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا - يعني الكفار - ولكم في الآخرة (١) » متفق على صحته، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها، قالوا، يا رسول الله: كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك (٢) » خرجه البخاري. والأدلة في هذا كثيرة ولا يجوز لأحد أن يخصص الأدلة الشرعية إلا بدليل شرعي يقتضي التخصيص، ولا ريب أن التشبه بالكفار في شعائر دينهم كأعيادهم ونحوها أشد في الإنكار وأعظم في الإثم، ولكن ليس النهي عن ذلك وتحريمه مختصا بما يتعلق بشعائر دينهم.

وأما احتجاج الكاتب على عدم اقتضاء الأمر الوجوب بالأحاديث الواردة في صبغ الشيب والصلاة في النعال، فجوابه أن يقال: إن الأصل وجوب الامتثال في الأمرين جميعا وهما مخالفة


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة، باب آنية الفضة برقم ٥٢٠٢، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال، برقم ٣٨٥٠
(٢) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٣١٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٦٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>