للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما قول الكاتب - هداه الله - في مبررات صرف الأمر بإعفاء اللحى وجز الشوارب عن الوجوب إلى الندب ما نصه:

(ومنها أن مخالفة المسلمين غيرهم مطلوبة فيما هو من شعائر دينهم لا مطلقا ... إلخ) - فجوابه أن يقال: قد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على ذم مشابهة المسلمين للكفار والتحذير من ذلك ولم تخص شيئا من شئونهم دون شيء فتخصيص النهي بما هو من شعائر دينهم يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل يدل على ذلك، بل الأدلة الشرعية كلها تقتضي ذم التشبه بالمشركين فيما هو من شعائر دينهم وفي غيره، وقد أسلفنا في الأدلة ما يدل على ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه (١) » الحديث، ولم يقل في شعائر دينهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم (٢) » ولم يقل في شعائر دينهم، ومنها: أحاديث الأمر بمخالفة المشركين والمجوس في جز الشوارب وإرخاء اللحى، وليس حلق اللحى وإطالة الشوارب من شعائر دينهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم في ذلك، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لا


(١) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٣٢٠) ، صحيح مسلم العلم (٢٦٦٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٨٤) .
(٢) سنن أبو داود اللباس (٤٠٣١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>