للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولقول) ابن مسعود رضى الله عنه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر فى كل خفض ورفع وقيام وقعود. وأبو بكر وعم ر" أخرجه الترمذى، وقال حسن صحيح (١) {٢٤٩}

ويجب عندهم أن يكون التكبير بين الانتقال إلى الركن والانتهاء منه. فلو ابتدأ التكبير قبل انتقاله كأن يكبر للركوع أو السجود قبل هُويّه إليه أو كمّل التكبير بعد انتهائه لم يجزئه، لأنه لم يأتى به فى محله، فأشبه من تعتمد قراءته راكعا، أو أخذ فى قراءة التشهد قبل قعوده (قال) الشيخ منصور الحنبلى: وهذا قياس المذهب. ويحتمل أن يُعفى عن ذلك لأن التحرز يعسُر، والسهو به يكثر، ففى الإبطال به والسجود له مشقة أهـ (٢). واستثنوا تكبيرة مأموم أدرك إمامه راكعا فقالوا: إنها سنة للاجتزاء عناه بتكبيرة الإحرام.

(وقال) النووى فى شرح حديث أبى هريرة (٣) هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها. فيبدأ بالتكبير حين يشرع فى تسبيح الركوع. ويبدأ فى قوله سمع الله لمن حمده حين يشرع فى الرفع من الركوع ويمده حتى ينتصب قائما. ثم يشرع فى ذكر الاعتدال وهو ربنا لك الحمد إلى آخره ويبدأ بالتكبير حين يشرع فى الهُوىّ إلى السجود. ويشرع فى التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع فى الانتقال ويمده حتى ينتصب قائما أهـ (٤)


(١) ص ٢١٨ ج ١ - تحفة الأحوذى (التبكير عند الركوع والسجود).
(٢) ص ٢٥٦ ج ١ - كشاف القناع (واجبات الصلاة).
(٣) تقدم رقم ٢٤٨ ص ١٩٣.
(٤) ص ٩٩ ج ٤ - شرح مسلم.