للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك. وأما المعانقة فقد كرهها مالك وأجازها ابن عيينة، أعنى عند اللقاء من غيبة كانت.

(وأما) فى العيد لمن هو حاضر معك فلا. وأما المصافحة فإنها وضعت فى الشرع عند لقاء المؤمن لخيه، وأما فى العيدين على ما اعتاده بعضهم عند الفراغ من الصلاة يتصافحون فلا اعرفه. لكن قال الشيخ الإمام ابو عبد الله النعمان رحمه الله: إنه ادرك بمدينة فاس - والعلماء العاملون بعلمهم بها متوافرون- انهم كانوا إذا فرغوا من صلاة العيد صافح بعضهم بعضاً، فإن كان يساعدهم نقل عن السلف، فيا حبذا، وإن لم ينقل عنهم فتركه اولى (١).

[(١٦) الرجوع بعد صلاة العيد]

يستحب الرجوع من طريق غير طريق الذهاب (لقول) جابر: كان النبى صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عيد خالف الطريق. اخرجه البخارى (٢). [٣٠٨].

(ولقول) ابن عمر: إن النبى صلى الله عليه وسلم اخذ يوم العيد فى طريق ثم رجع فى طريق آخر. اخرجه ابو داود والبيمقى والحاكم بسند رجاله ثقات (٣). [٣٠٩].

والحكمة فى ذلك ان يشهد له الطريقان وسكانهما من الإنس والجن ولإظهار شعائر الإسلام، وأن تعم البركة الطريقين والسلام على أهل الطريقين وتعليمهم وإرشادهم، ولو رجع فى الطريق الذى ذهب فيه جاز (لقول) بكر بن مبشر الأنصارى: كنت اغدو مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه


(١) انظر ص ١٤٠ ج ٢ المدخل (فى سلام العيد).
(٢) انظر ص ٣٢٢ ج ٢ فتح البارى (من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد).
(٣) انظر ص ٣٣٧ ج ٦ المنهل العذب (الخروج إلى العيد فى طريق ويرجع فى طريق) وص ٣٠٩ ج ٣ سنن البيهقى. وص ٢٩٦ ج ١ مستدرك.