للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(لحديث) أبىِّ بن كعبٍ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُوتِر فيقنُت قبل الركوع. أخرجه ابن ماجه. وعند النسائى: كان يُوتِر بثلاث وَيقنُت قبل الركوع (١) {٢٤٧}

(وقال) الصاحبان وأحمد: القنوت فى الوتر سنة. ورجحه ابن الهمام. وليس فيه دعاء معين (فقد) روى فيه أدعية مختلفة يأتى بعضها فى مبحث الوتر إن شاء الله تعالى (وقالت) الشافعية: يسنّ القنوت فى وتر النصف الثانى من رمضان، ومشهور مذهب مالك عدم مشروعية القنوت فى الوتر كما يأتى بيانه.

(١٤) يجب عند الحنفيين الخروج من الصلاة بفعل اختيارى مناف لها بعد تمام فرضها على الصحيح. وقيل إنه فرض عند النعمان (وقالت) الأئمة الثلاثة يفترض الخروج منها بالسلام على ما تقدم بيانه فى بحث السلام.

(ب) واجبات الصلاة عند الحنبلية ثمانية: -

(١) تكبيرات الانتقال: هى واجبة عند الظاهرية. ورواية عن أحمد (لقول) أبى هريرة: " كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبِّر حين يقومُ ثم يكبر حين يركع، ثم يقولُ سَمِع اللهُ لمن حَمِدَهُ حين يرفعُ صُلبَه من الركعة. ثم يقولُ وهو قائم ربّنا لك الحمدُ قبل أن يسجدَ: " ثم يكبر حين يّهْوِى ساجداً ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يهوى ساجداً ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعلُ ذلك فى الصلاة كِّلها حتى يقضِيَها ويكبر حين يقومُ من اللتين بعد الجلوس " أخرجه أحمد والشيخان (٢) {٢٤٨}


(١) ص ١٨٦ ج ١ - ابن ماجه (القنوت قبل الركوع وبعده). وص ٢٤٨ ج ١ - مجتبى (ذكر اختلاف ألفاظ .. خبر أبىّ .. )
(٢) ص ٢٤٧ ج ٣ - الفتح الربانى. وص ١٨٤ ج ٢ - فتح البارى (التكبير إذا قام من السجود). وص ٩٧ ج ٤ - نووى (التكبير فى كل خفض ورفع .. )