(وجه) الدلالة أنهم صلوا معتقدين وجوب الصلاة عليهم وأقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. ولو كانت غير واجبة أو ممنوعة حينئذ، لأنكر عليهم ولو كانت الإعادة واجبة، لبينها لهم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (ورد) بأن الإعادة لا تجب على الفور، فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة (وقال) الشافعي وبعض المالكية: على فاقد الطهورين ان يصلي، لحديث عائشة. وعليه الإعادة، لأنه عذر نادر فلا يسقط الإعادة. والراجح من جهة الدليل مذهب الأولين (وأجابوا) عن حديث عائشة (أ) باحتمال أنه صلى الله عليه وآله وسلم أنكر عليهم صلاتهم بلا طهارة وعدم ذكر الإنكار في الحديث، لا يستلزم عدمه في الواقع. فتكون صلاتهم تلك اجتهاداً والمجتهد يخطئ ويصيب. والبيان يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة ولا يجوز تأخيره عن وقتها. (ب) وبأن حديث "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" صريح في عدم جواز الصلاة عند عدم الطهارة "وحديث" عائشة لو سلم عدم إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم صلاتهم بلا طهارة "يدل" على جوازها احتمالاً. فهو لا يعارض حديث المنع.
(فائدة) مقطوع اليدين والرجلين من فوق المرفقين والكعبين إذا كان بوجهه جراحة، يصلي بغير طهارة ولا يعيد على الأصح عند الحنفيين وقيل لا صلاة عليه. وقيل يلزمه غسل موضع القطع. وعلى الأول فالفرق بينه وبين فاقد الطهورين أن فاقدهما يرجو إدراك المطهر بعد ذلك، وهذا أعضاؤه لا تعود، وللأكثر حكم الكل.
[الأنجاس]
هي جمع نجس بكسر الجيم (١) وهو لغة كل مستقذر. وشرعاً كل عين
(١) يقال نجس الشيء نجساً من باب تعب فهو نجس، إذا كان قذراً غير نظيف. ونجس ينجس من باب قتلن لغة.