للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال) الصنعانى: ظاهر قوله يكبر حين كذا وحين كذا ن أن التكبير يقارن فى هذه الحركات. فيشرع فى التكبير عند ابتدائه الركن. وأما القول بأنه يمدّ التكبير حتى يتم الحركة فلا وجه له. بل يأتى باللفظ من غير زيادة على أدائه ولا نقصان منه (١) وعلى تسليم ما قاله النووى فى مدّ التبكير إلى انتهاء حركات الانتقال، فينبغى للمصلى أن يسرع بحركات الانتقال ويراعى عدم مد لفظ الجلالة أزيد من حركتين، فإنه مد طبيعى (وقد) اتفق القراء على أنه لا يجوز مدّه أزيد من حركتين خلافاَ لما يفعله بعضهم من مبالغتهم فى هذا المدّ إلى نحو ست حركات أو أكثر. (وقالت) المالكية: لا يكبر للقيام من اثنتين حتى يستقل قائما لأنه كمفتتح صلاة جديدة. لكن الحديث يردّه. (وقال) الحنفيون ومالك والشافعى والجمهور: تكبير الانتقال سنة وهو رواية عن أحمد، لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يعلّمه المسئَ صلاته، ولو كان واجبا ما ترك بيانه، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

هذا. وحكمه مشروعية التكبير فى كل خفض ورفع أن المصلى مأمور بنية الصلاة مقرونة بالتكبير. ومن حقه استصحاب النية إلى آخر الصلاة. فأمر بتجديد العهد فى أثنائها بالتكبير الذى هو شعرا النية.

(وحكى) الطحاوى أن بنى أمية كانوا يتركون التكبيرة فى الخفض دون الرفع. وما هذه بأول سنة تركوها.

(٢، ٣) قال أحمد وإسحاق بن رَاهَويْه: التسبيح فى الركوع والسجود واجب على الذاكر العالم، فإن تركه عمدا بطلت صلاته وإن سهوا أو جهلا لا تبطل ويجبر بسجود السهو (وقال) داود الظاهرى إنه واجب مطلقا.


(١) ص ٢٠٩ ج ١ - سبل السلام (حكم تكبير الانتقال).