للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظاهر الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم - حين ضلّتْ نافتُه وتكلم منافق فيها - إن رجلا من المنافقين شِمت أنْ ضلّتْ ناقةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله - حين عرض على المسلمين ردّ ما أخذه من أبى العاص زوج ابنته زينب قبل إسلامه - وإن زينبَ بنتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتنى (الحديث) فذكر الصلاة والتسليم على نفسه بعد ذكره (واحتمال) أن ذلك فى الحديثين من الراوى بعيد جدا (١).

(١٥) السلام: السلام للخروج من الصلاة ركن عند مالك والشافعى وأحمد والجمهور (لحديث) مفتاحُ الصلاةِ الطُّهورُ وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم (٢) (ولحديث) صلوا كما رأيتمونى أصلى (٣). وقد واظب صلى الله عليه وسلم على الخروج من لاصلاة والسلام.

(وشرطه) عند المالكية والحنبلية أن يكون معرّفا بالألف واللام مرتبا بلفظ الجمع. فلو قال سلامُ عليكم أو عليكم السلام، أو السلام عليك، لا يجزئ (وقالت) المالكية: أم فى لغة حْميَر كأل. فيغتفر لمن عجز منهم - دون غيرهم - عن الإيتان بال أن يقول: أم سلامُ عليكم. واللحن عندهم فى السلام كاللحن فى الإحرام. وهو أنه إِنْ عرَف الصوابَ وتعمّد اللحنَ بطلت صلاته. وإِن لم يَعْرِفْه فصلاته صحيحة على المعتمد. وعند الشافعية لا يشترط الترتيب فى السلام، فلو قال عليكم السلام صح مع الكراهة. والمفروض عندهم وعند المالكية تسليمة واحدة لكل مصل.

(وعن) ابن سيرين والأوزاعى أن الشرع تسليمه واحدة (لحديث)


(١) ص ٩٨ ج ٧ - روح المعانى.
(٢) تقدم رقم ١٧٨ ص ١٣١ (التحريمة).
(٣) تقدم رقم ١٩٠ ص ١٤٣ (القراءة).