للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يُسلِّّم فى الصلاة تسليمةً واحدةً تلقاء وجهه " أخرجه الترمذى وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين (١) {٢٢٩}

(ورد) بأن فى سنده زُهَيرَ بن محمد. وهو إن كان من رجال الصحيحين لكن له منا كير وهذا الحديث منها. قال أبو حاتم: هو حديث منكر وأصله الوقف على عائشة. وقال الترمذى: لا نعرفه مرفرعا إلا من هذا الوجه. وقال النووى: إنه غير ثابت عند أهل النقل. وقال فى الخلاصة: هو حديث ضعيف ولا نقبل تصحيح الحاكم له، وليس فى الاقتصار على تسليمه واحدة شئ ثابت أهـ (وقال) ابن عبد البر: روى عن النبى صلى الله علهي وسلم أنه كان يسلم تسليمه واحدة من حديث سعد بن أبى وقاص، ومن حديث عائشة، ومن حديث أنس إلا أنها معلولة ولا يصححها أهل العلم بالحديث أهـ.

ولذا ذهب الجمهور إلى مشروعية التسليمتين لكل مصل لما سيأتى.

(ومشهور) مذهب الحنبلية أن التسليمتين فرض فى الفرض لمواظبة النبى صلى الله عليه وسلم عليهما. وقيل المفروض عندهم تسليمه واحدة. وصححه ابن قدامه قال: وليس نص أحمد بصريح فى وجوب التسليمتين إنما قال: التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يذهب إليه فى المشروعية لا الإيجاب كما ذهب إلى ذلك غيره. وقد دل عليه قوله فى رواية: وأعجب إلىّ التسليمتان، ولأن عائشة وسلمة بن الأكوع وسهل بن سعد قد رووا أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة


(١) ص ٢٤٢ ج ١ - تحفة الأحوذى. وص ١٥٣ ج ١ - ابني ماجه (من يسلم تسليمة واحدة ٩ وص ٢٣٠ ج ١ - مستدرك.