للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حيث لا مانع، والموالاةُ بين كلماته، وترتيبُها. فإن لم يرتبها وتغير المعنى لعدم الترتيب، بطلت صلاته إن كان عامداً. وإلا فلا.

(قال) ابن قدامة: ولا يجوز لمن قدر على العربية التشهد والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بغيرها كالتكبير. فإن عجز عن العربية تشهد بلسانه (وقال) القاضى: لا يتشهد. وحكمه كالأخرس. ومن قدر على تعلم التشهد والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، لزمه ذلك. فإن صلى قبل تعلمه مع إمكانه لم تصح صلاته. وإن خاف فوت الوقت أو عجز عن التعلم، أتى بما يمكنه وأجزأه للضرورة. وإن لم يحسن شيئاً سقط. والسنة ترتيب التشهد وتقديمه على الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم. وإن أتى به منكّساً من غير تغيير للمعنى ولا إخلال بشئ من الواجب فيه، فالأصح أنه لا يصح، لإخلاله بالترتيب فى ذكْر ورد الشرع به مرتبا فلم يصح كالأذان. وقيل يجزئه، لأن المقصود المعنى وقد حصل أهـ (١).

(وأكمله) عند الشافعية تشهد ابن عباس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعلِّمنا التشهد كما يُعلِّمنا القرآن. وكان يقول: التحيات المباركاتُ الصلواتُ الطيباتُ لله. السلام عليك أيها النبىّ ورحمةُ الله وبركاتُه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله " أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذى وقال: حسن صحيح غريب والشافعى (٢). {٢١٧}


(١) ص ٥٨٦ مغنى.
(٢) ص ٨ ج ٤ - الفتح الربانى. وص ١١٨ ج ٤ نووى (التشهد فى الصلاة) وص ٨١ ج ٦ - المنهل العذب. وص ١٥١ ج ١ - ابن ماجه. وص ٢٣٩ ج ١ - تحفة الأحوذى. وص ٨٩ ج ١ - بدائع المنن (التحيات) جمع تحية. وهى فى الأصل الدعاء بطول الحياة والمراد بها هنا كل عبادة قولية وأنواع =