للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال) أيضا: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يُعلِّمنا التشهد كما يعلِّمنا السورةّ من القرآن. ويقولُ تعلّموا فإنه لا صلاة إلا بتشهدٍ " أخرجه الطبرانى فى الأوسط. وفى سنده صفَدى بن سنان. ضعفه ابن مَعيٍ. ورواه البزار برجال موثقين. وفى بعضهم خلاف لا يضر (١) {٢١٥}

(وقال) الحنفيون إنه واجب لا فرض (روى) ابن مسعود: أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله عز وجل هو السلام فإذا قعد أحدُكم فلْيقُل التحياتُ لله، والصلواتُ والطيباتُ " (الحديث) أخرجه أحمد والنسائى بسند جيد (٢) {٢١٦}

وهو سنة عند المالكية كالتشهد الأول. لأنه لم يُذكر فى حديث المسئ صلاتَه (وأجابوا) عن الأمر به فى أحاديث التشهد، بأنه محمول على الندب لما ذكر. وعن قول ابن مسعود - قبل أن يفرض التشهد - بأن المراد بالفرض فيه التقدير (وردّ) بأن عدم ذكره فى حديث المسئ صلاته، لا يدل على عدم وجوبه، لاحتمال أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يذكره له لأنه لم يره تركه حتى يعلّمه إياه، وبأن حمل الفرض على التقدير خلاف الظاهر من اللفظ، لو ورده فى مقام بيان حقيقة شرعية لا لغوية.

هذا. وأقل التشهد عند الشافعية الحنبلية التحيات لله، سلاُم** عليك أيُّها النبى ورحمة الله وبركاته. سلاُم** علينا** وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

(ويشترط) فى صحته عندهم، كونه بالعربية للقادر عليها، وإسماعُ نفسه


(١) ص ١٤٠ ج ٢ مجمع الزوائد (التشهد والجلوس ... ).
(٢) ص ٤ ج ٤ - الفتح الربانى. وص ١٨٨ ج ١ - مجتبى (كيف التشهد).