للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأركان. فيعاد لسجدة صلبية تذكرها أو تلاوية لا لسهوية، فإنها ترفع التشهد لا القعود (ويلزم) أن يكون قدر أدنى قراءة التشهد إلى عبده ورسوله وهو فرض بالإجماع وقد روى الشيخان وغيرهما من طرق عديدة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال للمسئ صلاته: فإذا رفعتَ رأسَك من آخرِ سجدة وقعدتَ قدر التشهد، فقد تّمت صلاتك. ذكره ابن نُجَيْم وقال: قد وردت أدلة كثيرة بلغت مبلغ التواتر على أنّ القعدة الأخيرة فرض (١).

(وقالت) المالكية: إنه فرض بقدر السلام المفروض (وقالت) الشافعية: هو فرض بقدر التشهد والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، والتسليمة الأولى، لأنه محل للفرائض الثلاثة المذكورة. فهو كالقيام للفاتحة.

(وقالت) الحنبلية: هو فرض بقدر التشهد والتسليمتين، لأن النبى صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عيه وقال: صلوا كما رأيتمونى أصلى (٢).

(١٣) التشهد الأخير: هو ركن - عند الشافعى وأحمد والحسن البصرى - لأن النبى صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه وأمر به (قال) ابن مسعود رضى الله عنه: " كنا نقول فى الصلاة قبل أن يُفْرضَ التشهدُ: السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، فإن اللهَ هو السلامُ، ولكنْ قولوا: " التحيات والصلوات والطيبات " أخرجه النسائى والدار قطنى. وقال: هذا إسناد صحيح. وقال ابن عبد البر تفرد ابن عيينة بقوله: قبل أن يفرض (٣) {٢١٤}


(١) ص ٢٩٤ ج ١ - البحر الرائق (صفة الصلاة).
(٢) تقدم رقم ١٩٠ ص ١٤٢ (القراءة).
(٣) ص ١٨٧ ج ١ - مجتبى (إيجاب التشهد). وص ١٣٣ - الدار قطنى.