١ - إما أن يشتري بها هدية يذبحه في المحرم؛ فلو ذبحه في الحل لا يخرج عن العهدة إلا إذا أعطى كل مسكين قدر قيمة صدقة الفطر.
٢ - أو يشتري بالقيمة طعاما مجزئا في الفطرة يتصدق به في أي مكان على كل فقير مسلم كالفطرة. ... ٣ - أو يصوم في أي مكان عن طعام كل فقير يوما. (وإن لم يكن) للمصيد مثل كالعصفور فجزاؤه القيمة يتصدق بها على كل فقير مد أو كالفطرة أو يصوم عن طعام كل فقير يوما. وكذا الجراد عند مالك والشافعي وأحمد.
(وقال) الحنفيون: من قتل قملة من بدنه أو ثوبه تصدق بما شاء، وإن قتل قملا كثيرا تصدق على فقير كالفطرة، لأن القمل متولد من درن البدن، ففي قتله إزالة بعض التفث (وإن قتل) جرادة تصدق بما شاء، لما روى زيد بن أسلم أن رجلا قال لعمر: إني أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم، فقال له: أطعم قبضة من طعام. أخرجه مالك (١). {٨٨}
٣ - لبن الصيد وبيضه: وإذا حلب المحرم الصيد أو كسر بيضه غير الفاسد ولم يخرج منه فرخ ميت لزمه قيمة اللبن أو البيض، فإن كان فاسدا فلا شيء فيه، وإن كان بيض نعام عند الحنفيين لأ، هـ لا قيمة. له، وإن خرج منه فرخ لم يعلم قبل أنه ميت قيمة الفرخ حيا، أما إذا علم موت الفرخ فكسر البيض لا شيء فيه.
(وقال) مالك والشافعي وأحمد: إذا أتلف المحرم بيض النعام لزمه قيمته ولو مذرا لأن قشره ينتفع به ومتقوم، ولما روي معاوية بن قرة عن رجل من الأنصار أن رجلا محرما أوطأ بعيره أدحى نعام فكسر
(١) أنظر ص ١٧١ ج ٢ زرقاني الموطأ (فدية من أصاب شيئا من الجراد).