للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما" (١).

(قال) مالك ومحمد بن الحسن: يقوم الصيد لا النظير في محل قتل الصيد ويتصدق بالطعام على فقراء ذلك المحل وإلا فعلى أهل أقرب مكان إليه، ولا ينقل إلى الحرم خلافا للشافعية والحنبلية (ويرجع) في اعتبار المثل وتقدير القيمة إلى حكم عدلين لهما معرفة بقيمة الصيد في موضع قتله أو في أقرب موضع منه إن لم تكن له فيه قيمة بالنسبة لكل صيد، وإن كان للصحابة في مثله حكم عند الحنفيين ومالك، لقوله تعالى: "يحكم به ذوا عدل منكم".

(وقال) الشافعي وأحمد: لا يرجع إلى حكم العدلين إلا فيما لا مثل له ولم يحكم فيه السلف، وأما ما له مثل فيرجع فيه إلى ما حكم به السف.

(وقال) أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا قتل المحرم صيدا أو تسبب في قتله فعليه الجزاء وهو قيمة الصيد بتقويم عدلين في موضع قتله أو في أقرب موضع منه إن لم تكن له فيه قيمة، ثم الجاني مخير في القيمة بين ثلاثة أمور:


(١) الآية ٩٥ من سورة المائدة (والمتعمد) القاصد للشيء مع العلم (والمخطئ) من يقصد شيئا فيصيب غيره (والناسي) من يرمي الصيد ناسيا إحرامه. (وعن أحمد) أنه لا كفارة على غير العامد أخذا بظاهر الآية والجمهور أنها تلزم المخطئ والناس والمكره، والتقييد في الآية بالعمد للوعيد بقوله: ليذوق وبال أمره (وقال) الزهري: نزل الكتاب بالعمد وجاءت السنة بالخطأ (فجزاء مثل ما قتل) أي فيجب على القاتل ما يشبه المقتول في الخلقة (من النعم) وهي الإبل والبقر والغنم (يحكم).