للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيضها، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: عليك في كل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين. أخرجه أحمد والبيهقي بسند جيد (١). {٢٧٢}

(مسائل) (الأولى) إذا ضرب محرم الصيد فتعيب ولم يفوت عليه الأمن بأن جرحه أو أزال شعره أو قطع عضوه أو كسر سنه، قوم الصيد سليما ومعيبا، وضمن ما نقص من قيمته إذا برئ وبقى أثر الضرب وإلا فلا شيء عليه (وإن مات) من ضربه ضمن كل قيمته لتسببه في موته، وإن فوت الأمن على الصيد بتفويت آلة الامتناع، كأنه نتف ريشة أو كسر أو قطع بعض قوائمه فلم يمتنع ممن أراده لزمه قيمته كاملة.

(الثانية) من قتل صيدا لا يؤكل لحمه ولا يحل له قتله كالسباع، فعليه الجزاء لا يزيد على شاة، لحديث عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. أخرجه أبو داود وابن ماجه (٢) {٢٧٣}

(الثالثة) لو ذبح المحرم صيدا فهو ميتة لا يحل له ولا لغيره أكله لأن الله تعالى سماه قتلا، بقبوله تعالى: "لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم"، ولو أكل منه لزمته قيمة ما أكل عند أبي حنيفة. (وقال) مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد: لا جزاء عليه بأكله، لأنه ميتة، وعليه الاستغفار.


(١) أنظر ص ٢٥١ ج ١١ الفتح الرباني، وص ٢٠٧ ج ٥ سنن البيهقي (بيض النعام يصيبها المحرم) و (الأدحى) بضم الهمزة وسكون الدال وكسر الحاء وشد الياء: الموضع الذي تبيض فيه النعامة.
(٢) أنظر ص ٢٥٥ ج ٣ سنن أبي داود (في أكل الضبع- الأطعمة) وص ١٣٦ ج ٢ سنن ابن ماجه (جزاء الصيد يصيبه المحرم).