للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في حق النساء حتى يطوفه، فإن رجع إلى أهله لزمه العود محرما لتأديته وإذا جامع بعد الحلق لزمه دم، وإن جامع قبله لزمه بدنة إلا أن يقصد بالأول رفض إحرامه فلا يلزمه بالجماع الثاني شيء.

٢ - ولو ترك ثلاثة أشواط فأقل من طواف الركن لزمه دم لقصور الجناية (وكذا) لو ترك أكثر طواف القدوم أو الوداع لزمه دم، ولا يتحقق ترك طواف الوداع إلا بالخروج من مكة، ولو أتى بما تركه لا يلزمه شيء، ولو رجع إلى بلده ولم يطف للوداع لزمه الرجوع لتأديته ما لم يجاوز الميقات، فإن جاوزه أراق دما أو رجع محرما بعمرة.

٣ - وإن ترك أقل طواف القدوم أو الوداع، لزمه لكل شوط صدقة كصدقة الفطر عند الحنفيين، ولزمه دعم عند غيرهم.

٤ - وتقدم أنه يجب عند الحنفيين تأدية طواف الركن في أيام النحر، وعند المالكية في شهر ذي الحجة، فإن أخره عن ذلك لزمه دم (١).

الرابع: الجناية على السعي وسائر الواجبات: الكلام هنا ينحصر في سبعة مواضع: ١ - تقدم أن السعي بين الصفا والمروة ركن عند مالك والشافعي ورواية عن أحمد فلا يجبر بدم. (وقال) الحنفيون: هو واجب يجبر بدم، وهو الصحيح عند أحمد (٢). ٢ - وتقدم أن المشي في السعي مع القدرة سنة عند الشافعي وأحمد، وواجب عند الحنفيين ومالك (٣)، فلو ركب فيه بلا عذر لزمه دم، ولو أعاده ماشيا بعد ما حل فلا دم عليه، أما إذا ركب فيه لعذر فلا شيء عليه ككل واجب ترك في الحج لعذر. ٣ - وتقدم أن المبيت بمزدلفة سنة عند الحنفيين ومالك، وواجب عند أحمد وهو الصحيح عن الشافعي (٤)،


(١) تقدم ص ١٠٠ (طواف الركن).
(٢) تقدم ص ١٢٩ (السعي بين الصفا والمروة).
(٣) تقدم ص ١٣٤ و ١٣٥ (واجبات السعي).
(٤) تقدم ص ١٥١ (المبيت بمزدلفة).