للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعليه فلو ترك المبيت بها بلا عذر لزمه دم عند أحمد والشافعي، ولا شيء عليه عند الحنفيين ومالك.

٤ - وتقدم أن الوقوف بمزدلفة سنة عند مالك وهو المشهور عن الشافعي وواجب عند الحنفيين وأحمد (١)، وعليه فلو تركه بلا عذر أو وقف في غير وقته وهو وقت الصبح فعليه دعم عند هؤلاء، أما إن تركه لعذر كضعف أو مرض أو خوف زحام فلا دم عليه.

٥ - وتقدم أن رمي الجمار في وقته واجب يجبر تركه وتأخيره بدم اتفاقا (٢).

٦ - وتقدم أن مد الوقوف بعرفة إلى الغروب- إن وقف نهارا- سنة عند الشافعي وواجب عند الحنفيين ومالك وأحمد (٣)، وعليه فلو أفاض من عرفة بعد الوقوف نهارا قبل الغروب ولو بغير اختياره، كأن ندبعيره لزمه دم عند هؤلاء ويسقط بعوده قبل الغروب لا بعده.

٧ - وتقدم بيان حكم الحلق ووقته ومكانه وما يترتب على المخالفة فيه (٤).

(ثانيا) الجناية على الحرم: وهي تكون بالتعرض لصيد البر وأكل لحمه وكسر بيضه وحلب لبنه وبيعه وشرائه:

١ - فإن قتل المحرم بحج أو عمرة أو بهما صيد البر الممتنع المتوحش بأصل الخلقة ولو غير مأكول أو كان من صيد الحل أو تسبب في قتله بدلالة عليه ولم يكن المدلول عالما به وصدقه، فعليه الجزاء ولو كان ناسيا إحرامه أو جاهلا أو عائدا إلى التعرض له أو مضطرا لأكله، لأن لزوم الجزاء مع إذن الشارع بما يدفع الضرر ثابت بقوله تعالى: "فمن


(١) تقدم ص ١٥٢ و ١٥٣ (الوقوف بمزدلفة).
(٢) تقدم ص ١٧١ (ترك الرمي وتأخيره).
(٣) تقدم ص ٩٣ (وقت الوقوف).
(٤) تقدم ص ١٤٥ (وقت الحلق).