للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(الثانية) إذا استمنى المحرم فأنزل أثم ولزمته الفدية على الأصح، وهي كفدية الحلق.

(الثالثة) مباشرة الغلام الحسن بشهوة كمباشرة المرأة ففيها فدية (١)

الثالث: الجناية على الطواف: تكون بترك واجب فيه، والكلام في ثلاثة مواضع: (١) تقدم أن الطهارة شرط

لصحة الطواف عند مالك والشافعي، وهو المشهور عن أحمد، فلا يصح من محدث ولا من حائض ونفساء ولا من متنجس بدنه أو ثوبه. (وقال) الحنفيون: الطهارة من الحدث واجبة فيه، وهو رواية عن أحمد (٢) وعليه (فلو طاف) للقدوم أو الوداع أو تطوعا- جنبا أو حائضا أو طاف أكثر طواف الركن محدثا (لزمه) شاة تجزئ في الأضحية، ولو طاف أقله جنبا ولم يعده طاهرا لزمه دم لقصور الجناية، وإن طاف أكثره جنبا ولم يعده طاهرا لوزمه بدنة لعظم الجناية، ويجب إعادته، والمعتبر الطواف الأول، والثاني جابر فلا يعاد السعي بعده.

(ولو طاف) مع نجاسة الثوب أو البدن فهو مكروه لا دم فيه.

(ولو طاف) للقدوم أو الوداع محدثا حدثا أصغر لزمه صدقة كصدقة الفطر.

(وإن) طاف للعمرة وسعى محدثا أعاد الطواف لنقصانه والسعي لتبعيته له ما دام بمكة ولا شيء عليه. وإن رجع إلى أهله ولم يعد الطواف لزمه دم لترك الطهارة فيه. (ب) وتقدم أنه يشترط عند الثلاثة كون الطواف سبعة أشواط، فلو ترك ولو خطوة منها لم يصح طوافه.

(وقال) الحنفيون: ركن الطواف أربعة أشواط وباقيه واجب يجبر بالدم (٣)، وعليه: ١ - فلو ترك أكثر طواف الركن بقى محرما أبدا


(١) أنظر ص ٤١٣ ج ٧ شرح المهذب.
(٢) تقدم ص ١٠١ (شروط الطواف).
(٣) تقدم ص ١٠٣ و ١٠٤.