للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصقدقة عنه، وكذا الأجنبي الذي هو في عياله، لأنه كالولي في قبض الصدقة لكونه نفعا محضا، ألا ترى أنه يملك قبض الهبة له.

... (وعن) أبي يوسف ومحمد: أن من عال يتيما فجعل يكسوه ويملكه الطعام وينوي به زكاة ماله يجوز، ثم إن كان اليتيم عاقلا يدفع إليه وإن لم يكن عاقلا يقبض عنه بطريق النيابة ثم يكسوه ويطعمه لأن قبض الولي كقبضه لو كان عاقلا، ولا يجوز قبض الأجنبي للفقير المكلف إلا بتوكيله لأنه لا ولاية له عليه فلابد له من امره كما في قبض الهبة (١).

... (٣) الخطأ في مصرف الزكاة:

... لو دفع المزكي- بعد التحري- زكاته إلى من ظنه مصرفا فبان أنه غني أو هاشمي أو ذمي أو أصله أو فرعه، أجزأه ما دفعه من زكاته- عند النعمان ومحمد (لقول) معن بن يزيد رضي الله عنهما: كان أبي أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت فخاصمته إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال: "لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن" أخرجه أحمد والبخاري (٢). {١٦٤}


= الطاعات في سبيل الله ولكن عند إطلاق هذا اللفظ المقصود منه الغزاة عند الناس. أهـ. أي عند العلماء فأقاد أن سبيل الله عام بحسب معنى اللفظ ولكن عرف في لسان الشارع بأن المراد منه خاص وهو ما تقدم فصار المعنى الخاص هو الحقيقة الشرعية وهي مقدمة على الحقيقة اللغوية لأن الحقيقة الشرعية هي المعنى المراد في إصطلاح تخاطب الشارع فلا يعدل عنه. وهذا كله إذا حمل قول بعض الفقهاء ومحمد بن عبد الحكم على ظاهره وأما إن جعل المراد منه ما قدمناه فلابد من التمليك ولا خلاف في عدم جواز صرفها لنفس تلك الخيرات، والله أعلم (١٢ ربيع الأول سنة ١٣٤٨).
(١) انظر ص ٣٩ ج ٢ بدائع الصنائع.
(٢) انظر ص ١٨٧ ج ٣ فتح الباري (إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر).