للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعموم لفظ- ما في قوله: لك ما نويت- يفيد المطلوب وإن كان يحتمل أن الصدقة كانت نفلا (ولحديث) أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال رجل: لأصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتى فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغنى فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله" أخرجه أحمد والشيخان والنسائي (١). {١٦٥}

(وقال) مالك وأبو يوسف والشافعي: لو دفع المزكى بعد التحري زكاته إلى من ظنه مصرفا فبان أنه غني أو هاشمي أو ذمي أو أصله أو فرعه لا يجزئه ما دفعه عن زكاته، لظهور الخطأ بيقين، وعليه الإعادة لأنه دفع


(١) انظر ص ٣٥ ج ٩ - الفتح الرباني (من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها ... ) وص ١٨٧ ج ٣ فتح الباري (إذا تصدق على غني وهو لا يعلم) وص ١١٠ ج ٧ نووي (ثبوت أجر المتصدق) وص ٣٤٨ ج ١ مجتبي (إذا أعطاه غنيا وهو لا يشعر) و (الرجل) المتصدق كان من بني إسرائيل كما في رواية لأحمد. و (تصدق) مبني للمجهول. وكذا (فأتى) وفي رواية الطبراني: فساءه ذلك فأتى في منامه أي أرى في المنام. وعند أحمد: فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت. وفي الحديث دلالة على أن الصدقة كانت مختصة عندهم بأهل الحاجة من أهل الخير. وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع. واختلف الفقهاء في الأجزاء إذا كان ذلك في زكاة الفرض. ولا دلالة في الحديث على الإجزاء ولا على المنع. ولذا ترجم له البخاري فقال (باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم) ولم يجزم بالحكم وتمامه في فتح الباري (انظر ص ١٨٧ ج ٣).