للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو عامل الصدقة، جاز لأنه نائب عن الفقير في القبض. وكذا لو دفع زكاة ماله إلى غير مكلف فقير وقبض له وليه أو صيه جاز، لأن الولي يملك قبض


= وابن السبيل من الزكاة) وقال مالك: لا يجزيه أن يعطي من زكاته في كفن ميت لأن الصدقة إنما هي للفقراء والمساكين ومن سمي الله، فليس للأموات ولا لبنيان المساجد (انظر ص ٢٥٨ ج ١ مدونة- تكفين الميت من الزكاة).
... ((وقال) أبو بكر بن العربي في كتابه (الأحكام): قوله "وفي سبيل الله" قال مالك: سبل الله كثيرة، ولكني لا أعلم خلافا في أن المراد بسبيل الله ههنا الغزو، ويؤثر عن أحمد وإسحاق إنه الحج، يعني أن الحج من جملة السبل مع الغزو، لأنه طريق بر فيعطي منه باسم السبيل. وهذا يحل عقد الباب ويحرم قانون الشريعة وينثر سلك النظر وما جاء قط بإعطاء الزكاة في الحج أثر (انظر ص ٣٩٦ ج ١ - أحكام القرآن- التاسعة عشر).
... (وقال) الحافظ: وأما سبيل الله فالأكثر على أنه يختص بالغازي غنيا أو فقيرا، إلا أن أبا حنيفة خصه بالغازي المحتاج (وعن) أحمد وإسحق: الحج من سبيل الله. وقال ابن عمر: أما إن الحج من سبيل الله. أخرجه أبو عبيده بإسناد صحيح.
... (وقال) ابن المنذر: إن ثبت حديث ابن عباس: حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج، قلت بذلك. وتعقب بأنه يحتمل أنهم كانوا فقراء وحملوا عليها خاصة ولم يتملكوها (انظر ص ٢١٣ ج ٣ فتح الباري- قول الله تعالى: "وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله".
... (وقال) في كشاف القناع: وهم أي أهل الزكاة الذين جعلهم الشرع محلا لدفعها إليهم ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم كبناء المساجد والقناطر وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغير ذلك من جهات الخير (أنظر ص ٤٨٦ ج ١ - ذكر أهل الزكاة).
... "وأما" ما نقله الرازي عن بعض الفقهاء أنه أجاز صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد، لأن قوله "في سبيل الله" عام في الكل. أهـ. وجاري الفخر الرازي على ذلاك الخازن في تفسيره وصديق حسن خان في فتح البيان. "وما" نقله أبو بكر بن العرب عن محمد بن عبد الحكم من أنه يعطي من الصدقة في الكراع والساح وما يحتاج إليه من آلات الحرب وكف العدو عن الحوزة لأنه كله من سبيل الغزو ومنفعته (انظر ص ٣٩٧ ج ١ - أحكام القرآن) "فذلك مردود" بما تقدم نقله عن الشافعي وما قاله أبو يوسف من أن =