للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يدفع عين الطعام إليهم لا يجوز لعدم التمليك (١)،

ولو دفع زكاته إلى الإمام


(١) انظر ص ٣٩ ج ٣ بدائع الصنائع (وقد) سئل الشيخ محمد بخيث مفتي الديار المصرية سابقا رحمه الله بما نصه: ما قولكم فيمن يقول بجواز دفع الزكاة- من غير تمليكها للفقير- إلى وجوه البر وغلى ما يظن نفعه للمجتمع من المصالح، كتكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد والمدارس والمستشفيات والمنتديات والاستخبارات الإسلامية ونحوها، فهل في جواز ذلك قول لأحد الأئمة ممن يؤخذ بقولهم وتظهر حجتهم؟ "وهل ما يذكره" الرازي في تفسيره عن القفال عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة للمساجد، لأن قوله "وفي سبيل الله" عام في الكل (أنظر ص ٤٦٤ ج ٤ التفسير الكبير للفخر الرازي- الصنف السابع) "مما يعول عليه" السادة الفقهاء. وهل هذا البعض في موضع الإمامة والقدوة والأخذ بقوله؟ وهلا تقضي ذلك إلى إبطال الحكمة في تشريع الزكاة؟ أفيدونا أدامكم الله مرجعا لحل المعضلات.

... (فأجاب) رحمة الله بما ملخصه: اطلعنا على هذا السؤال ونقيد أن علماءنا صرحوا بأنه لابد من عطاء الزكاة من التمليك وأنها لا تصرف إلى بناء المساجد والقناطر والسقايات وإصلاح الطرقات والحج والجهاد وكفن ميت وكل ما لا تمليك فيه. وفسروا قوله "وفي سبيل الله" بفقراء الغزاة أو فقراء الحاج المنقطع بهم الطريق على ما بين في الأصل. وأبو يوسف رحمه الله يقول: الطاعات كلها في سبيل الله، ولكن عند إطلاق هذا اللفظ يكون المقصود منه الغزاة عند الناس ولا يصرف إلى الأغنياء من الغزاة عند خلافا للشافعي. وحكى أبو ثور عن أبي حنيفه أنه الغازي دون الحاجز وذكر ابن بطال أنه قال أبي حنيفة ومالك والشافعي. ولابد من التمليك أيضا عند الائمة الثلاثة.
... (قال) في الأم: ويعطي سهم سبيل الله جل وعز من غزا من جيران الصدقة فقيرا كان أو غنيا ولا يعطي منه غيرهم إلا أن يحتاج إلى الدفع عنهم فيعطاه من دفع عنهم المشركين (أنظر ص ٦٢ ج ٢ الأم- بيان أهل الصدقات) وقال في المدونة: وقال مالك: يعطي من الزكاة ابن السبيل وإن كان غنيا في بلده إذا احتاج. وإنما مثل ذلك مثل الغازي في سبيل الله يعطي منها وإن كان غنيا. قلت: فالحاجد المنقطع به، فقال مالك: هو ابن السبيل يعطي من الزكاة، قلت: والحاج عند مالك ابن السبيل وإن كان غنيا؟ قال: نعم (انظر ص ٢٥٧ ج ١ مدونة- إعطاء المكاتب =