للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا أبا داود وقال الترمذي: هو أحسن شيء في الباب وأصح (١) {١١٧}.

(يحمل) على ما وقع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البيت. وقد بال قائما في غيره فلم تطلع عليه عائشة وقد حفظه حذيفة والمثبت مقدم على النافي.

(وبكراهة) البول قائما قال الحنفيون والشافعي وأحمد (وقال مالك) إن كان البول في مكان لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس به قائما، وإلا كره (٢) (وأباح) البول قائما طائفة وثبت عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أنهم بالوا قياما (قال) ابن المنذر: البول جالسا أحب إلى وقائما مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى ىله وسلم (قالوا) وأحاديث النهي لم يثبت منها شيء (ورد) بأنها معتضدة بما تقدم عن عائشة من أنه صلى الله عليه وعلى أله وسلم ما كان يبول إلا جالسا. وقد علمت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بال قائما، لبيان الجواز.

(وقال الشافعي) إن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما، فلعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان به إذ ذاك. وقيل فعل ذلك لجرح كان في باطن ركبته، أو لامتلاء السباطة بالنجاسة، فلم يجد مكانا للجلوس. (قال النووي) وقد روى في النهي عن البول قائما أحاديث لا تثبت. ولكن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ثابت. ولهذا قال العلماء: ويكره البول قائما إلا لعذر. وهي كراهة تنزيه لا تحريم (٣).


(١) انظر ص ٢٦٠ ج ١ - الفتح الرباني. وص ٢٩٩ ج ٢ تيسير الوصول. وص ٦٦ ج ١ - ابن ماجه (في البول قاعدا).
(٢) تفصيل مذهب مالك (أ) إن كان المكان طارها رخوا جاز البول قائما والجلوس أولي لأنه استر (ب) وإن كان رخوا نجسا بال قائما مخافة التنجس (جـ) وإن كان صلبا نجسا لا يبول فيه قائما ولا جالسا خشية التنجس (د) وإن كان صلبا طاهرا تأكد الجلوس خشية التنجيس.
(٣) انظر ص ١٦٦ ج ٣ شرح مسلم.