للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا ريب) أن البول من قيام من الجفاء والغلظة والمخالفة للهيئة المستحسنة، مع كونه مظنة لانتضاح البول وترشرشه على البائل وثيابه. فأقل أحوال النهي مع هذه الأمور أن يكون البول من قيام مكروها.

(هذا) وقد أجمع العلماء على أنه يجوز للشخص أن يتخذ ليلا إناء يبول فيه، لقول أميمة بنت رقيقة: كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. أخرجه النسائي وأبو داود وحسنه الحافظ (١) {١١٨}.

١٢ - شعر الرأس: الشعر بسكون العين وفتحها وهو في الرأس زينة والكلام في إعفائه وفرقه وترجيله وحلقه كلا أو بعضا ووصله ونمصه.

(أ) إعفاؤه: هو سنة (قال) في شرح المصابيح: لم يحلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راسه في سني الهجرة إلا في عام الحديبية وعمرة القضاء وحجة الوداع ولم يقصر شعره إلا مرة واحدة كما في الصحيحين (٢). وسئل الإمام أحمد عن الرجل يتخذ الشعر، فقال سنة حسنة لو أمكننا اتخذناه. كان للنبي صلى الله عليه وسلم جمة (٣).

(وقالت) عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من


(١) انظر ص ٢٩٧ ج ٢ تيسير الوصول (آداب الاستنجاء). و (عيدان) بفتح فسكون اسم لطوال النخل، الواحد عيدانة.
(٢) انظر ص ٣٩ - المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية.
(٣) انظر ص ٧٣ ج ١ مغنى ابن قدامة. و (الجمة) مجتمع شعر الناصية.