للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٦ - ويطلب من قاضي الحاجة ألا يبول في مستحمه، لأنه جالب للوسواس ولحديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. فإن عامة الوسواس منه". أخرجه أحمد والأربعة وفي رواية "ثم يتوضأ فيه (١) " {١١٤}.

٢٧ - ويطلب من المتخلي البول قاعدا. ويكره قائما، لقول جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبول الرجل قائما أخرجه ابن ماجه (٢) {١١٦}.

والنيه فيه محمول على الكراهة لقول حذيفة: أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فمسح على خفيه. أخرجه السبعة والبيهقي (٣) {١١٦}.

فعل ذلك بيان الجواز وأنه ليس بحرام وكانت عادته المستمرة البول قاعدا (وقول) عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بال قائما فلا تصدقوه وما كان يبول إلا جالسا. أخرجه أحمد والأربعة


(١) انظر ص ٢٥٨ ج ١ - الفتح الرباني. وص ٢٩٧ ج ٢ تيسير الوصول (آداب الاستنجاء). و (الوسواس) بكسر الواو الأولى، حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه، أو بما فيه شر، وإما بفتحها فاسم للشيطان.
(٢) انظر ص ٦٧ ج ١ - ابن ماجه (في البول قاعدا).
(٣) انظر ص ٣٨٢ ج ٥ مسند أحمد، وص ٢٩٨ ج ٢ تيسير الوصول (آداب الاستنجاء) و (البساطة) الكناسة بالضم وزنا ومعنى.