للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسلم قال: لا تُقام الحدود فى المساجد ولا يستقاد فيها. أخرجه أحمد وأبو داود والدار قطنى والحاكم والبيهقى بسند لا بأس به. قاله الحافظ فى التلخيص، وقال فى بلوغ المرام: إسناده ضعيف (١). {٣٩٢}

حملوا النهى على الكراهة. وحمله المالكية والحنبلية على الحرمة فقالوا: يحرم إقامة الحدود والتعزيز الشديد فى المساجد.

(١٤) ويكره تحريماً إلقاء القمل ودفنه حياً فى المسجد " لحديث " الحضْرَمى بن لاِحق عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلا: إذا وَجَد أحدُكم القمْلة فى ثوبه فَلْيَصُرّها ولا يُلقِها فى المسجد. أخرجه أحمد بسند رجاله ثقات، وأخرجه البيهقى بلفظ: إذا وجد أحدُكم القملةَ وهو يصلى فلا يقتُلْهَا، ولكن يُصُرُّها حتى يصِّلى (٢). {٣٩٣}

(أما دفنه) فى المسجد بعد قتله فلا باس به " لقول " مالك بن يُخامِر رأيتُ معاذ بنَ جبل يقتل القمل والبراغيت فى المسجد. أخرجه الطبرانى فى الكبير بسند رجاله ثقات (٣). {١٠٤}

(قال) ابن قدامة: فأما القمل فالأوْلى التغافل عنه، فإن قتلها فلا بأس، لأن أنساً كان يقتُل القمل والبراغيت فى الصلاة. وكان الحسن يقتل القمل. وقال الأوزاعى: تركه أحب إلىّ. وكان عمر يقتل القمل فى الصلاة. أخرجه ابن منصور. {١٠٥}

(١٥) ويكره أن يُحْفَر فى المسجد بئر لأنه لا يؤمن من دخول النساء والصبيان وتقذير المسجد، إلا إن كان البئر قديماً مزمزم فإنه يترك.


(١) ص ٦٥ ج ٣ - الفتح الربانى. ولفظه عند أبى داود: تقدم رقم ٣٨٨ ص ٢٧٢. و (الاستقادة) طلب القود وهو القصاص.
(٢) ص ٦٧ ج ٣ - الفتح الربانى. و (يصرها) بفتح فضم فشد الراء، أى فليقبض عليها فى ثوبه حتى يخرجها من المسجد.
(٣) ص ٢٠ ج مجمع الزوائد (من وجد قملة فى المسجد) و (يخامر) بالياء والخاء المعجمة.