للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مأمورون بالتبكير يوم الجمعة والتراصّ فى الصفوف الأوَّل فالأوَّل (وحمل) الجمهور النهى على الكراهة (قال) الطحاوى: التحلق المنهى عنه قبل الصلاة إذا عمّ المسجد وغلبه فهو مكروه، وغير ذلك لا بأس أهـ. (والتقييد) بقبل الصلاة ويدل على جوازه بعدها لتعليم العلم والذكر وغيرهما. (والتقييد) بيوم الجمعة يدل على جوازه فى غيره مطلقاً " لقول " أبى واقد الليثى: بينما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قاعد فى أصحابه إذْ جاء ثلاثة نفر: فأما رجل فوجد فُرجة فى الحلْقة فجلس. واام رجل فجلس خلف الحْلقة. وأما رجل فانطلق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألاَ أُخبركم عن هؤلاء انفر؟ أما الرجل الذى جلس فى الحْلقة فرجل آوى فآواه الله. وأما الرجل الذى جلس خلف الحلقة فاستحيا فاستحيا الله منه. وأما الرجل الذى انطلق فرجل أعرض فأعرض الله عنه. أخرجه مسلم والبيهقى (١). {٣٩٠}

(ولذا) قال النووى: يستحب عقد حلق العلم فى المساجد وذكر المواعظ والرقائق ونحوها. والأحاديث الصحيحة فى ذلك كثيرة (٢). (وأما التحلق) فى المسجد لأمور الدنيا فغير جائز " لحديث " ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: سيكونُ فى آخر الزمان قومٌ يجلسون فى المساجد حِلقاً حِلقاً أمانيهم فلا تجالسوهم، فإنه ليس لله فيهم حاجةٌ. أخرجه الطبرانى فى الكبير، وفى سنده بزيغ أبو الخليل. وهو ضعيف جداً. ونسب على الوضع (٣). {٣٩١}

(١٣) ويكره تحريماً - عند الحنفيين والشافعى - إقامة الحدود فى المسجد صناً له وحفظاً لحرمته " ولحديث " حكيم بن حزام أن النبى صلى الله عليه


(١) ص ١٥٧، ١٥٨ ج ١٤ نووى مسلم (من أتى مجلساً فوجد فرجة - كتاب السلام) و (الحلقة) بفتح فسكون أو بفتحتين، وبجمعه حلق بفتح الحاء وكسرها وفتح اللام فيهما.
(٢) ص ١٧٧ ج ٢ شرح المهذب (المسألة ١٥ - المساجد).
(٣) ص ٢٤ ج ٢ مجمع الزوائد (فيمن دخل المسجد لغير صلاة .. ).