للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثانية: فيما يتعلق بالصائِل (١٤) فأقول:

دفْعهُ إن أدّى إلى هلاكه لا ضمان يتعلق به إذا كان القصد الدفع فقط، والموجِبُ لإِسقاط الضمان، العدوانُ.

ثمّ إن الدافع إن كان قد اختُصَّ بإسقاط الضمان هنا فله أيضا خاصة أخرى، وهي أن الدفع لا يتعيَّن عليه، بل له الخِيَارُ في ترْك الدفع، أو الدفعِ، ولا إثمَ عليه في ترْك الدفع وإن آل إلى قتله، بل هو الأرجح في بعض المواضع، وذلك إذا كان في دفعِهِ بالقتل فتنةٌ عامة وموتُ خَلْقٍ. وهذا المعنى الذي صار إليه عثمانُ رضي الله عنه، وإن لم يكن الامرُ كذلك فالامر على السواء، أو يقال: يُؤثر أيضا تركُ الدفع، فهذا الذي اختاره أحدُ ابنَيْ آدم، وهو الظاهر من إطلاق


أمنْ آل نُعْمٍ أنتَ غادٍ فَمُبْكِرٌ ... غداةَ غد أم رائِحٌ فَمُهَجِّرُ
لحاجة نفس لم تَقُلْ في جوابها ... فتُبلِغَ عذْراً والمقالةُ تُعْذِرُ
تهيم إلى نُعْمٍ فلا الشمل جامعٌ ... ولا االحبلُ موصول ولا القلب مُقْصِرُ
قفي فانظُري أسماءُ هل تعرفينه ... أهذا المغيرىُّ الذي كان يُذكَرُ
أهذا الذي أطريتِ نعْتاً فلم أكن ... وعيشِكِ أنساه إلى يَوْمَ أقْبَرُ
فقالت: نعَم، لاشَكَّ غَيَّرَ لوْنَهُ ... سُرَي الليل يُحْيي نَصَّهُ والتَّهَجُّرُ
لئن كان إيّاه لقد حَالَ بَعْدنا ... عن العَهْد، والانسانُ قد يتغَيَّرُ
(١٤) هي موضوع الفرق السابع والاربعين والمائتين بين قاعدة الإتلاف بالصِّيَال وبرين قاعدة الإتلاف بغيره" جـ ٤ ص.١٨٣.
والصِيَالُ على وزن فِعَال مصدر صال عليه يصول صولا وصيالا، وصُؤولة وصَيلانا، إذا سطا عليه وقهره. والصَّيَّال بفتح الصاد والياء مبالغة وإن كان الاصل والقياس في مثل هذا الفعل الواوي العين أن يقال عند المبالغة منه صَوَّام وقَوَّام، على حدّ قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} ولم يعلق الشيخ ابن الشاط بشيء على هذا الفرق عند القرافي. وممّا جاء في أوله قوله: "إعلم أن الصَّيَّالَ يختص بنوع من إسقاط اعتبار إتلافه، بسبب عداهُ وعدوانه، ويَقوَىَ الضمانُ في غيره على مُتلفه لِعَدم المسْقط، وله خصيصة أخْري، وهي أن الساكت عن الدفع عن نفسه حتي يُقتَلَ لا يُعَدُّ آثما وقاتلا لنفسه، بخلاف ما لو مَنَعَ من نفسه طعامها وشرابها حتى مات فإنه آثم، قاتلٌ لنفسه، ولَوْ لَمْ يمنع عنها الصائلَ من الآدميين لم يأثم بعد ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>