للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا لأن خصوصية النذر حاصلة على هذا الوجه، وليست حاصلة فيما إذا نذر صيام يوم فصلاَّه، والصلاة أفضل لا محالة، وهي أعلى، ولكنها لا تجزئ كما قلتم (١٠٣).

وِقال هنا: والظاهر مق قول الفقهاء هنا أن من نذر الصلاة في مسجد إيليا، ممن كان في أحد الحرمين أنه نذر عين المرجوح، ولا نذر في غير الراجح، فكيف في المرجوح؟ وهذا من حيث إن خروجه من أحد الحرمين يلزم عنه ذلك (١٠٣ م).

قال شهاب الدين رحمه الله: هنا إشكالات:

الأول منها أن قال: قول الفقهاء: النذر لا يؤثر إلا في راجح في نظر الشرع من حيث انهم يقولون: من نذر أن يتصدق بشعير فليس له أن يخرج عنه قمحا. وهذا لأن الشعير اشتمل على أمرين: أحدهما المالية، وهي موجودة في القمح، والتصدق بها راجح في نظر الشارع، والثاني كونه شعيرا، وكونه شعيرا لم يومر بخصوصه في الصدقة ولا هو راجح في نظر الشرع، فلو كان لا يؤثر إلا في


(١٠٣) قال الشيخ ابن الشاط رحمه الله: إذا كان الناذر مقيما بالحرمين كان في ضمن. نذره الصلاة ببيت المقدس ترك الراجح وهو الصلاة بالمسجد الحرام ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم زاد ابن الشاط قائلا: وهذا الذي قاله (أي القرافي) ليس بالظاهر، وإنما يكون الأمر كذلك لو لم يكن ترك التنفل بالمسجدين جائزا، أما وترك التفل بهما جائز فلا يلزم ذلك، فالظاهر ورود السؤال.
وأما قول القرافي: وأما ما وقع من قوله اي ابن يونس: ، "يمشي إلى القريب" فمراعاة لضرورة النذر على وجه الندب دون الالزام، فإنه كلام ضعيف لا يصح الا بحجة ولم يات بها.
وأما قوله: إن قول ابن حبيب يمشي إلى مسجد جمعة مشكل) ان ثبت له دليل فلا إشكال، وإلا أشكَل.
وقول القرافي: إن قول الأصحاب: "يمشي إلى المسجد القريب. استحسان من غير مدرك، والصواب ما تقدم" كلامه هذا متناقض، وكيف يصح إن يكون قول الأصحاب استحسانا من غير مدرك، وهل الاستحسان إلا مدرك عند القائلين به. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>