(١) في (م)، (ح): معناها. (٢) والقول الراجح من هذين القولين هو الجمع بينهما وذلك بالحكم على أن كلًا منهيا مراد وأن الآية عامة، فيكون النَّهي فيها متوجهًا إلى الرأفة الحاملة على إسقاط الحد أو نقصه أو تخفيفه ومما يرجح هذا القول: ١ - العموم في قوله: {رأْفَة} إذ هي نكرة في سياق النَّهي وهي من صيغ العموم ولا مخصص. ٢ - أن كلًا من القولين مروي من أئمة من السلف وعلماء كبار. وقد رجح القول بالعموم جماعة منهم الجصاص في "أحكام القرآن" ٣/ ٢٥٩، وإلكيا الهراسي في "أحكام القرآن" ٤/ ٢٥٧، وابن العربي في "أحكام القرآن" ٣/ ١٣٢٦، والقرطبي في "تفسير القرآن العظيم" ١٢/ ١٦٥، والسمعاني في "تفسير القرآن" ٣/ ٤٩٩. (٣) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ٦٨ عنه. وانظر: "تفسير ابن فورك" ٣/ ٨/ ب، "الوسيط" للواحدي ٣/ ٣٠٣، "معالم التنزيل" للبغوي ٦/ ٨. (٤) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ٦٨، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٨/ ٢٥١٩ كلاهما عنه. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٥/ ٣٧ وزاد نسبته لعبد بن حميد. وانظر: "تفسير ابن فورك" ٣/ ٨/ ب، "الوسيط" للواحدي ٣/ ٣٠٣، "معالم التنزيل" للبغوي ٦/ ٨، "تفسير الحسن" ٢/ ١٥٣.