للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الزُّهريّ (١): يجتهد في حد الزنا والفرية، ويخفف في حد الشراب (٢).

وقال قتادة: يخلف في الشراب والفرية، ويجتهد في الزنا (٣).

وقال حماد: يحد القاذف والشارب وعليهما ثيابهما، وأمَّا الزاني فيخلع ثيابه وتلا هذِه الآية (٤).

{فِي دِينِ اللَّهِ} أي: في حكم الله (٥)، ونظيره قوله: {مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ} (٦).


(١) في الأصل: السدي، والتصويب من (م)، (ح)، ولم أقف على من خرجه عن السدي.
(٢) في (م)، (ح): الشرب.
والقول أخرجه عبد الرَّزاق في "تفسير القرآن" ٢/ ٥٠، والطبري في "جامع البيان" ١٨/ ٦٨.
وانظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٦/ ٨.
(٣) أخرجه عبد الرَّزاق في "المصنف" ٧/ ٣٧٤ (١٣٥٢٧)، وفي "تفسير القرآن" ٢/ ٥٠، والطبري في "جامع البيان" ١٨/ ٦٨ كلاهما عنه. وانظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ٦.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٩/ ٥٢٧ (٨٣٧٨)، والطبري في "جامع البيان" ١٨/ ٦٨، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٩/ ٢٥١٨ جميعهم عنه.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٥/ ٣٧، وزاد نسبته لعبد بن حميد.
(٥) قاله ابن عباس وغيره.
انظر: "الكفاية" للحيري ٢/ ٥٦/ ب، "الوسيط" للواحدي ٣/ ٣٠٣، "زاد المسير" لابن الجوزي ٦/ ٨.
(٦) يوسف: ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>