(٢) أخرج قوله الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ٦٧. (٣) في الأصل: النَّاس وهو خطأ، والتصويب من (م)، (ح). وانظر: "لسان العرب" لابن منظور ٦/ ٩١ (رأس). (٤) وجه الاستدلال حسب ما ظهر لي أن الله تعالى أمر بالجلد وهو ضرب الجلد، ولم يطلق الضرب بل قيده بضرب الجلد حتَّى لا يبلغ اللحم، فلا معنى لقول من قال: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ} فتخففوا الضرب، ولكن أوجعوهما ضربًا، إذ بين الله نوع الضرب وهو الضرب على الجلد، فيكون المنهي عنه أمراً آخر وهو تعطيل الحد. (٥) عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة، ثقة فقيه. (٦) ثقة. (٧) الحكم على الإسناد: رجاله ثقات. التخريج: أخرجه عبد الرَّزاق في "مصنفه" ٧/ ١٣٧٦ (٣٥٣٧)، والطبري في "جامع البيان" =