للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وابن زيد (١) وسليمان بن يسار (٢).

يدل عليه من الآية أن الله تعالى أمر بالجلد وهو ضرب الجلد، كالرَّأَس لضرب الرأس (٣). فذكر الضرب بلفظ الجلد لئلا يُنْكَأ ولا يبرح ولا يبلغ به اللحم (٤).

وروى ابن أبي مليكه (٥) عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر (٦) أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - جلد جارية له فقال للجالد: اجلد ظهرها ورجليها وأسفلها وخففها. قلت: فأين قول الله -عزَّ وجلَّ-: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ}؟ قال: أفأقتلها؟ ! ؛ إن الله أمرني أن أضربها وأؤدبها ولم يأمرني أن أقتلها (٧).


(١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ٦٧ عنه.
(٢) أخرج قوله الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ٦٧.
(٣) في الأصل: النَّاس وهو خطأ، والتصويب من (م)، (ح).
وانظر: "لسان العرب" لابن منظور ٦/ ٩١ (رأس).
(٤) وجه الاستدلال حسب ما ظهر لي أن الله تعالى أمر بالجلد وهو ضرب الجلد، ولم يطلق الضرب بل قيده بضرب الجلد حتَّى لا يبلغ اللحم، فلا معنى لقول من قال: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ} فتخففوا الضرب، ولكن أوجعوهما ضربًا، إذ بين الله نوع الضرب وهو الضرب على الجلد، فيكون المنهي عنه أمراً آخر وهو تعطيل الحد.
(٥) عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة، ثقة فقيه.
(٦) ثقة.
(٧) الحكم على الإسناد:
رجاله ثقات.
التخريج:
أخرجه عبد الرَّزاق في "مصنفه" ٧/ ١٣٧٦ (٣٥٣٧)، والطبري في "جامع البيان" =

<<  <  ج: ص:  >  >>