ويشهد لهذِه الزيادة حديث أبي موسى الذي رواه مسلم كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة (٤٠٤) وفيه: "وإذا قرأ فأنصتوا". (١) في (ت): إذ ليس. (٢) الأحقاف: ٢٩، ٣٠. (٣) أخرج أحمد في "مسنده" ٥/ ٤٣٩ (٢٣٧١٨)، والنسائي ٣/ ١٠٤ كتاب الجمعة، باب فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة، وفي كتاب الجمعة له (٧٦، ٧٧)، "الحاكم" في "المستدرك" ١/ ٢٧٧ كتاب الجمعة، من طريق أبي معشر زياد بن كليب، عن إبراهيم، عن علقمة، عن القَرْثَع الضبِّي، عن سلمان الفارسي قال: قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أتدري ما يوم الجمعة؟ " قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم؟ قال: "لكني أدري ما يوم الجمعة، لا يتطهَّر الرجل فيحسن طهوره، ثم يأتي الجمعة فيُنصت حتى يقضي الإمام صلاته، إلا كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنُبت المقتلة". صحح إسناده الحاكم، ووافقه الذهبي.