(باب: يردُّ المصلِّي) ندبًا. (من مرَّ بين يديه) كان آدميًّا، أو غيره. (وردَّ ابن عمر) أي: مَنْ مرَّ بين يديه، وهو عمرو بن دينار. (وفي الكعبة) عطفٌ على مقدر، أي: ردَّه في التشهد في غير الكعبة وفي الكعبة أو على (في التشهد) أي: يجمع بين الأمرين فيكون الرَّدُّ في حالة واحدة، وذكر (التشهد) مثال، أو كني به عن الصلاة، وخصت الكعبة بالذكر؛ لدفع توهم اعتقاده بقطع الدفع فيها لكثرة الزحام بها، وفي نسخة:"الركعة" بدل (الكعبة). (إِنْ أَبَى) أي: المارُّ، أي: امتنع من رجوعه عن المرور. (إلا أن تقاتله) بفوقية مضمومة، أي: أيها المصلِّي. (فقاتله) بصيغة الأمر، وفي نسخة:"قاتله" بلا فاءٍ على قلة (١)، وفي أخرى:
(١) جعل المصنف حذف (الفاء) من جواب الشرط وهو طلب، قليلًا، و (الفاء) لازمة لجواب الشرط إذا كان طلبًا؛ ليُعلم ارتباطه بأداة الشرط، ولا نحذف الفاء إلا لضرورة. هذا قول الجمهور. وذهب ابن مالك إلى: أنها قد تحذف ندورًا، ومنه حديث (فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها) وذهب الأخفش إلى جواز حذف الفاء في الاختيار.